بالمنذور على وجهه .
( وإن كان ) خرج من معتكفه ( مكرها بغير حق أو ناسيا .
فقد تقدم ) حكمه قريبا ( وإن كان ) المعتكف ( في ) نذر ( معين متتابع كنذر شعبان متتابعا أو في ) نذر ( معين ) كشعبان ( ولم يقيده بالتتابع .
استأنف ) لتضمن نذره التتابع .
ولأنه أولى من المدة المطلقة .
( وكفر ) كفارة يمين .
لتركه المنذور في وقته المعين بلا عذر .
( ويكون القضاء ) في الكل ( والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن ) .
فإن كان الأول مشروطا فيه الصوم أو في أحد المساجد الثلاثة أو نحو ذلك .
فإن المقتضى أو المستأنف يكون كذلك بخلاف ما لا يمكن .
كما لو عين زمنا ومضى .
فإنه لا يمكن تداركه لكن لو نذر اعتكافا في شهر رمضان ثم أفسده .
فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام على وجهين .
وظاهر كلام أحمد لزومه وهو اختيار ابن أبي موسى .
لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره .
فلا يجزىء القضاء في غيره كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده وعلى هذا فلو نذر اعتكاف عشرة أيام فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسدها .
لزمه قضاؤه في العشر من قابل .
لأن اعتكاف العشر لزمه بالشرع عن نذره .
فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده .
ذكره ابن رجب في القاعدة الحادية والثلاثين .
( ويحرم عليه ) أي المعتكف ( الوطء ) لقوله تعالى ! < ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد > ! .
( فإن وطىء ) المعتكف ( في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه ) لما روى حرب في مسائله عن ابن عباس قال إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف .
ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا .
كالحج .
( ولا كفارة للوطء ) لعدم النص .
والقياس لا يقتضيه .
( بل ) عليه الكفارة ( لإفساد نذره ) إذا كان معينا وهو كفارة يمين .
( وإن باشر ) المعتكف ( دون الفرج ) أو قبل ( لغير شهوة فلا بأس ) كغسل رأسه وترجيل شعره .
لحديث عائشة ( و ) إن باشر دون الفرج أو قبل ( لشهوة حرم ) لقوله تعالى ! < ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد > ! .
( فإن أنزل فكوطء .
فيفسد ) اعتكافه ولا كفارة له بل لإفساد نذره .
( وإلا ) أي وإن لم ينزل بالمباشرة دون الفرج ( فلا ) إفساد كالصوم ( وإن سكر ) المعتكف ( ولو ليلا ) بطل اعتكافه .
لخروجه عن كونه من أهل المسجد .
! < لئن أشركت ليحبطن عملك > ! ولأنه خرج عن كونه من أهل العبادة كالمرأة تحيض