والجمعة والحيض والنفاس .
فلا شيء فيه ) أي لا قضاء .
لأن الخروج له كالمستثنى لكونه معتادا ولا كفارة إذ لو وجب فيه شيء لامتنع معظم الناس من الاعتكاف بل هو باق على اعتكافه .
ولم تنقص به مدته .
( وإن خرج ل ) عذر ( غير معتاد كنفير وشهادة واجبة وخوف من فتنة ومرض ونحو ذلك ) كقيء بغتة وغسل متنجس يحتاجه وإطفاء حريق ونحوه ( ولم يتطاول .
فهو على اعتكافه .
ولا يقضي الوقت الفائت بذلك .
لكونه يسيرا ) مباحا .
أشبه حاجة الإنسان وغسل الجناية .
( وإن تطاول ) غير المعتاد من المذكورات ( فإن كان الاعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وعدمه ) لعدم وجوبه بالشروع كما تقدم ( وإن كان ) الاعتكاف ( واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه ) لأداء ما وجب عليه ( ثم لا يخلو ) النذر ( من ثلاثة أحوال ) بالاستقرارء ( أحدها نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة ) كنذره عشرة أيام مع الإطلاق ( فيلزمه أن يتم ما بقي عليه ) من الأيام محتسبا بما مضى .
( لكنه يبتدىء اليوم الذي خرج فيه من أوله ) ليكون متتابعا .
وقال المجد قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر .
وهو ظاهر .
قاله في المبدع .
( ولا كفارة ) عليه .
لأنه أتى بالمنذور على وجهه .
( الثاني نذر أياما متتابعة غير معينة ) بأن قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة .
فاعتكف بعضها ثم خرج لما تقدم وطال .
( فيخير بين البناء على ما مضى بأن يقضي ما بقي من الأيام وعليه كفارة يمين ) جبرا لفوات التتابع ( وبين الاستئناف بلا كفارة ) لأنه أتى بالمنذور على وجهه فلم يلزمه شيء كما لو نذر صوم شهر غير معين .
فشرع فيه .
ثم أفطر لعذر .
( الثالث نذر أياما معينة .
كالعشر الأخير من رمضان فعليه قضاء ما ترك ) ليأتي بالواجب .
( و ) عليه ( كفارة يمين ) لفوات المحل ( وإن خرج ) المعتكف ( جميعه لما له منه بد مختارا عمدا أو مكرها بحق ) كمن عليه دين يمكنه الخروج منه ولم يفعل .
فأخرج له ( بطل ) اعتكافه ( وإن قل ) زمن خروجه لذلك .
لأنه خرج من معتكفه لغير حاجة كما لو طال .
وعلم من قوله جميعه أنه لو خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه نص عليه .
لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني رأسه إلي فأرجله متفق عليه .
( ثم إن كان ) المعتكف ( في ) نذر ( متتابع بشرط أو نية ) بأن كان نذر عشرة أيام متتابعة أو نواها كذلك ثم خرج لذلك ( استأنف ) لأنه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلا به .
( ولا كفارة ) عليه لإتيانه