أحمد بينهما أي بين الجاري والراكد ( حتى يخرج مرتبا نصا فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ) لأن غسله من غير إمرار يد غير كاف وتقدم ( ثم يخرج من الماء ) قلت خروجه منه بعد ليس قيدا .
لأن الحدث يرتفع عن رجليه ولو كانتا في الماء قبل انفصاله كما تقدم ( وتقدم ) في كتاب الطهارة ( والموالاة ) مصدر والى الشيء يواليه إذا تابعه والمراد هنا ( ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ) العضو ( الذي قبله يليه ) بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان ولا غسل الرجلين حتى تجف الرأس لو كانت مغسولة وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه دون اليدين لم يؤثر ويتمه صحيحا ( في زمن معتدل ) الحرارة والبرودة ( أو قدره ) أي قدر المعتدل ( من غيره ) أي غير المعتدل من زمن حار أو بارد ( ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة ) من سنن الوضوء ( كتخليل ) لحية أو أصابع ( و ) كاشتغاله ب ( إسباغ ) أي إبلاغ الماء مواضع الطهارة ( و ) كاشتغاله ( بإزالة شك ووسوسة ) لأن ذلك من الطهارة ( ويضر ) أي يفوت الموالاة إن جف العضو ل ( إسراف وإزالة وسخ ونحوه ) كحل جبيرة ( لغير طهارة ) بأن كان في غير أعضاء الوضوء و ( لا ) يضر إن كانت إزالة الوسخ ونحوه ( لها ) أي للطهارة بأن كان في أعضاء الوضوء .
لأنه إذن من أفعال الطهارة بخلاف ما قبل ( وتضر الإطالة في إزالة النجاسة ) بغير أعضاء الوضوء لا بها لما تقدم في الوسخ ( و ) تضر الإطالة في ( تحصيل ماء ) ولو للطهارة لأنه ليس منها .
$ فصل ( وجملة سنن الوضوء استقبال القبلة والسواك ) $ عند المضمضة وتقدم دليله ( وغسل الكفين ثلاثا لغير قائم من نوم ليل ) ناقض لوضوء ويجب لذلك وتقدم مستوفى .
( والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق ) وكونهما بيمينه كما تقدم بدليله وعدم الفصل بينهما ( والمبالغة فيهما ) أي في المضمضة والاستنشاق ( لغير صائم ) وتكره له وتقدم ( و ) المبالغة ( في سائر الأعضاء لصائم وغيره والاستنثار ) وكونه بيساره قال في الآداب الكبرى ويكره لكل أحد أن ينتثر وينقي أنفه ووسخه ودرنه ويخلع نعله ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على ذلك بيساره مطلقا