في الكلم الطيب ( قال أبو الفرج ) أطلقه في الفروع ولم يبين هل هو الشيرازي أو ابن الجوزي ( يكره السلام على المتوضىء وفي الرعاية ورده ) أي ويكره رد المتوضىء السلام .
قال في الفروع مع أنه ذكر لا يكره متخل وهو سهو ( وفي ) الفروع ( ظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد ) وإن كان الرد على طهر أكمل لفعله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين إن أم هانىء سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فقال من هذه قلت أم هانىء بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانىء وظاهر كلامهم لا تستحب التسمية عند كل عضو .
$ فصل ( والترتيب والموالاة فرضان ) $ في الوضوء لما تقدم ( لا مع غسل ) أي بأن نوى بغسله رفع الحدثين .
فيسقط الترتيب والموالاة لأن الحكم صار للأكبر لاندراج الأصغر فيه كاندراج العمرة في حج القارن ( ولا يسقطان ) أي الترتيب والموالاة ( سهوا ولا جهلا كبقية الفروض فيجب الترتيب ) بين الأعضاء الأربعة ( على ما ذكر الله تعالى ) في كتابه لما تقدم ( فإن نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله ) من الأعضاء ( قبله ) أي قبل الوجه لفوات الترتيب ( وإن بدأ برجليه وختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه ) لما تقدم ( وإن توضأ منكوسا ) يختم بوجهه ويبدأ برجليه ( أربع مرات صح وضوءه إذا كان متقاربا يحصل له في كل مرة غسل عضو ) فيحصل له من المرة الأولى غسل الوجه ومن الثانية غسل اليدين ومن الثالثة مسح الرأس ومن الرابعة غسل الرجلين وعلمت ما في كلامه من التغلب ( وإن غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح ) وضوؤه وكذا لو وضأه أربعة في حالة واحدة لأن الواجب الترتيب لا عدم التنكيس ولم يوجد الترتيب ( ولو انغمس في ماء كثير راكد أو جار بنية رفع الحدث ) الأصغر ( لم يرتفع ) حدثه ( ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب ) أو مرت عليه من الجاري أربع جريات قال في الانتصار لم يفرق