الاعتكاف أعظم .
ولأن إقامتهما على ذلك تتضمن تفويت حق غيرهما بغير إذنه .
فكان لصاحب الحق المنع منه .
كرب الحق مع غاصبه .
( فإن لم يحللاهما ) من الاعتكاف ( صح وأجزأ ) عنهما .
( وإن كان ) الاعتكاف ( بإذن ) من الزوج والسيد ( فلهما تحليلهما إن كان تطوعا ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن منه بعد أن دخلن .
ولأن حق الزوج والسيد واجب .
والتطوع لا يلزم بالشروع .
ولأن لهما المنع منه ابتداء .
فكان لهما المنع منه دواما كالعارية .
ويخالف الحج .
لأنه يلزم بالشروع .
ويجب المضي في فاسده .
( وإن كان ) الاعتكاف الذي شرعت فيه الزوجة أو القن بإذن الزوج أو السيد ( نذرا ولو غير معين فلا ) يحللانهما لأنه يتعين بالشروع فيه .
ويجب إتمامه كالحج .
( ولو رجعا ) أي الزوج والسيد ( بعد الإذن ) للزوجة والقن في الاعتكاف ( قبل الشروع ) في الاعتكاف ( جاز ) الرجوع كعزل الموكل وكيله ( والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا ) أي الزوجة والقن ( زمنا معينا بالإذن ) كما لو أذن لهما الزوج أو السيد في نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان فيكون إذنا في فعله .
( وإلا ) أي وإن لم يكن الزمن معينا بالإذن ( فلا ) يكون الإذن في النذر إذنا في الفعل .
لأن زمن الشروع لم يقتضه الإذن السابق .
( وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة كعبد ) فيما تقدم ولأن منافعهم مستحقة للسيد .
( وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده ) نص عليه .
لأن السيد لا يستحق منافعه .
ولا يملك إجباره على الكسب .
فهو مالك لمنافعه .
كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر .
وظاهره لا فرق بين الواجب وغيره وسواء نجم أو لا .
( وله ) أي للمكاتب ( أن يحج بغير إذنه ) أي إذن سيده لما سبق .
( ما لم يحل نجم ) من نجوم الكتابة .
ونقل الميموني له الحج من المال الذي جمعه ما لم يحل نجمه .
وحمله القاضي وغيره على إذنه له .
أطلقه جماعة .
وقالوا نص عليه ولعل المراد ما لم يحل نجم .
وصرح به بعضهم .
وعنه المنع مطلقا .
قاله في الفروع .
ويأتي في الكتابة لسيد منعه من السفر كحر مدين .
( ولا يمنع ) المكاتب ( من إنفاق المال في الحج كترك التكسب ومن بعضه حر ) وباقيه رقيق ( إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ) في نوبته ( و ) أن ( يحج في نوبته بلا إذنه ) أي إذن سيده .
لأن منافعه إذن غير مملوكة لسيده بل هي له كالحر .
( وإلا ) أي وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة ( فلسيده منعه ) من الاعتكاف والحج .