الاعتكاف لبث في مكان مخصوص .
فلم يشترط له الصوم كالوقوف .
( إلا أن يقول في نذره ) أي نذر على أن أعتكف ( بصوم ) فيلزمه الصوم لنذره إياه ( و ) الاعتكاف ( به ) أي بالصوم ( أفضل ) لما تقدم وخروجا من الخلاف .
( فيصح ) الاعتكاف ( في ليلة منفردة ) عن يومها .
لحديث عمر ( و ) يصح الاعتكاف ( في بعض يوم .
وإن كان مفطرا ) لعدم اشتراط الصوم فيه .
( وإذا لم يشترط الصوم في نذره فصام ) وهو معتكف ( ثم أفطر عامدا بغير عذر .
لم يبطل اعتكافه .
ولم يلزمه شيء ) لصحة اعتكافه بغير صوم .
( ومن نذر أن يعتكف صائما ) أو يصوم وتقدم قريبا ( أو ) نذر أن ( يصوم معتكفا أو باعتكاف أو ) نذر أن ( يعتكف مصليا أو ) أن ( يصلي معتكفا .
لزمه الجمع ) بين الاعتكاف والصيام أو بين الاعتكاف والصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه والاستثناء من النفي إثبات .
ويقاس على الصوم الصلاة .
ولأن كلا من الصوم والصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف .
فلزمت بالنذر كالتتابع وكنذر القيام في صلاة النافلة و ( كنذر صلاة بسورة معينة ) من القرآن ( لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف ) يوما مثلا ( مصليا .
والمراد ) يكفيه ( ركعة أو ركعتان ) بناء على ما لو نذر الصلاة وأطلق على ما يأتي .
وإن نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم فأفطر يوما .
أفسد تتابعه ووجب الاستئناف لإخلاله بالإتيان بما نذره على صفته .
قاله في الشرح .
( وإن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير فنقص ) العشر ( أجزأه ) لأنه يسمى بالعشر الأخير .
وإن كان ناقصا ( بخلاف نذره عشرة أيام من آخر الشهر فنقص ) الشهر ( فيقضي يوما ) عوض النقص .
قلت ويكفر لفوات المحل .
( وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته ) اعتكاف رمضان لعذر أو غيره ( لزمه ) اعتكاف ( شهر غيره ) ليفي بنذره ( ولا يلزمه الصوم ) في الشهر الذي يعتكفه قضاء عن رمضان .
( ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد بغير إذن زوج وسيد ) لأن منافع المرأة والعبد مملوكة لغيرها والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها وليس بواجب بالشرع .
فلم يجز إلا بإذن مالك المنفعة .
وهو الزوج والسيد .
( فإن شرعا ) أي المرأة والعبد ( فيه ) أي في الاعتكاف ( بغير إذن ) الزوج والسيد ( فلهما تحليلهما ) منه .
( ولو كان ) الاعتكاف ( نذرا ) لحديث أبي هريرة لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه رواه الخمسة وحسنه الترمذي .
وضرر