العيد فاضل .
وروى سعيد بإسناد عن ثوبان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين .
فذلك سنة يعني أن الحسنة بعشر أمثالها الشهر بعشرة أشهر والستة بستين .
فذلك سنة كاملة .
والمراد بالخبر التشبيه به في حصول العبادة على وجه لا مشقة فيه كما يأتي في صيام ثلاثة أيام من كل شهر .
فلا يقال الحديث لا يدل على فضيلتها لأنه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه لانتفاء المفسدة في صومها دون صومه .
( ولا تحصل الفضيلة بصيامها ) أي الستة أيام ( في غير شوال ) لظاهر الأخبار .
وظاهره أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان وقاله أحمد والأصحاب لكن ذكر في الفروع أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر ولعله مراد الأصحاب .
وفيه شيء قاله في المبدع .
( و ) يسن ( صوم التسع من ذي الحجة ) لحديث ابن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر .
قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري .
( وآكده التاسع وهو يوم عرفة إجماعا ثم الثامن وهو يوم التروية ) ويأتي في الحج وجه التسمية بذلك ( و ) يسن ( صوم المحرم وهو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان ) لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل .
وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة .
قال في المبدع وأضافه إليه تفخيما وتعظيما كناقة الله .
ولم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم فيه إما لعذر أو لم يعلم فضله إلا أخيرا .
والمراد أفضل شهر تطوع فيه كاملا بعد رمضان شهر الله الحرام لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه كعرفة وعشر ذي الحجة .
فالتطوع المطلق أفضله المحرم كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل .
( وأفضله ) أي المحرم ( يوم عاشوراء ) بالمد في الأشهر .
وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية .
قاله في المشارق وغيره .
( وهو ) اليوم ( العاشر ) من المحرم في قول أكثر العلماء .
ورواه الترمذي مرفوعا وصححه وقال ابن عباس هو التاسع .
( ثم تاسوعاء ) بالمد على الأفصح ( وهو ) اليوم ( التاسع ) من المحرم ( ويسن الجمع بينهما ) أي بين صوم تاسوعاء وعاشوراء لما روى الخلال بإسناد جيد عن ابن