$ باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك $ ( أفضله ) صوم التطوع ( صوم يوم وإفطار يوم ) لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام .
قلت فإني أطيق أفضل من ذلك .
فقال لا أفضل من ذلك متفق عليه .
( ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر ) قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه ( والأفضل أن تكون أيام ) الليالي ( البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ) لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثالث عشره ورابع عشره وخامس عشره رواه الترمذي وحسنه .
( وهو ) أي صوم ثلاثة أيام من كل شهر ( كصوم الدهر أي يحصل له ) بصيامها ( أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر ) الحسنة بعشرة أمثالها ( من غير حصول المفسدة ) التي في صيام الدهر ( والله أعلم .
وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس ) وهذا يقتضي أن الإضافة في كلامه بيانية وأن البيض وصف للأيام .
وكلامه في الشرح وشرح المنتهى وغيره يخالفه .
قال وسميت لياليها بالبيض لبياض ليلها كله بالقمر .
زاد في الشرح والتقدير ليالي الأيام البيض .
وقيل لأن الله تاب فيها على آدم وبيض صحيفته .
( ويسن صوم ) يوم ( الإثنين ) بهمزة وصل سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع ذكره في الحاشية .
( و ) يوم ( الخميس ) لقول أسامة بن زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الإثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس رواه أبو داود .
وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم .
( و ) يسن صوم ( ستة أيام من شوال ولو متفرقة فمن صامها بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر ) فرضا كما في اللطائف .
وذلك لما روى أبو أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال أحمد هو من ثلاثة أوجه عنه صلى الله عليه وسلم .
ولا يجري مجرى التقدم لرمضان .
لأن يوم