لأنه فطر بغير جماع .
( وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته ) لفسقه أو غيره ( فعليه القضاء والكفارة ) لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع .
فلزمته كما لو قبلت شهادته ( وإن جامع دون الفرج عامدا فأنزل ولو مذيا ) فسد الصوم .
لأنه إذا فسد باللمس مع الإنزال ففيما ذكر بطريق الأولى .
ولا كفارة لأنه ليس بجماع .
وإن لم ينزل لم يفسد صومه كاللمس والقبلة .
( أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ) لما سبق .
( ولا كفارة ) صححه في المغني والشرح فيما إذا تساحقتا ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب .
لأنه لا نص فيه .
ولا يصح قياسه على الجماع .
وجعل في المنتهى تبعا للتنقيح إنزال المجبوب والمرأتين بالمساحقة كالجماع .
( وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر ) لليوم الأول ( ف ) عليه ( كفارتان ) لأن كل يوم عبادة .
وكالحجتين .
( كما لو كفر عن اليوم الأول ) فإنه يلزمه لليوم الثاني كفارة ثانية .
ذكره ابن عبد البر إجماعا .
( وكيومين من رمضانين .
وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير ف ) عليه ( كفارة واحدة ) بغير خلاف قاله في المغني والشرح .
فلو كفر بالعتق للوطء الأول ثم به للثاني ثم استحقت الرقبة الأولى لم يلزمه بدلها .
وأجزأته الثانية عنهما .
ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها .
ولو استحقتا جميعا أجزأته رقبة واحدة .
لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول .
ونية التعيين لا تعتبر فيكفر .
وتصير كنية مطلقة .
هذا معنى ما ذكره المجد قياس مذهبنا .
( وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه .
ف ) عليه ( كفارة ثانية ) نص عليه في رواية حنبل والميموني .
لأنه وطء محرم .
وقد تكرر فتتكرر هي كالحج بخلاف الوطء ليلا .
فإنه مباح .
لا يقال الوطء الأول تضمن هتك الصوم وهو مؤثر في الإيجاب .
فلا يصح القياس لأنه ملغى بمن طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام .
فإنه يلزمه مع عدم الهتك .
( وكذا كل من لزمه الإمساك يكفر لوطئه ) كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا ثم جامع فتجب عليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن به .
ولأنها تجب على المستديم للوطء ولا صوم هناك .
فكذا هنا .
( ولو جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر أو حاضت ) المرأة ( أو نفست بعد وطئها .
لم تسقط الكفارة ) لأنه أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام .
فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر .
لا يقال تبينا أن الصوم غير مستحق عند