يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل ( إلا أن نقول داخل الفرج في حكم الظاهر .
والله أعلم ) وقد صرح به في المستوعب وغيره .
واستدل بأنه يجب غسله من النجاسات كالفم .
وإذا ظهر دم حيضها إليه ولم يخرج معه فسد صومها .
ولو كان في حكم الباطن .
لم يفسد صومها حتى يخرج منه .
ولم يجب غسله كالدبر .
وإذا ثبت أنه في حكم الظاهر فهو كفمها وعمق سرتها وطي عكنها وإنما فسد صومها بإيلاح ذكر الرجل فيه لكونه جماعا .
لا لكونه وصولا إلى باطن .
بدليل أنه لو أولج إصبعه في قبلها فإنه لا يفسد صومها .
والجماع يفسد لكونه مظنة الإنزال .
فأقيم مقام الإنزال .
كما أقيم مقامه في وجوب الغسل .
ولهذا يفسد به صوم الرجل .
وإن لم ينزل .
ولم يصل إلى جوفه شيء .
( والنزع جماع فلو طلع عليه الفجر ) الثاني ( وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر ) الثاني ( فعليه القضاء والكفارة ) لأنه يلتذ بالنزع كما يلتذ بالإيلاج .
( كما لو استدام ) الجماع بعد طلوع الفجر بخلاف مجامع حلف لا يجامع .
فنزع فإنه لا يحنث .
لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان .
( ولو جامع يعتقده ليلا فبان نهارا وجب ) عليه ( القضاء والكفارة ) لما تقدم أنه لا فرق بين العامد وغيره .
وعلى قياسه لو جامع يوم الثلاثين من شعبان ثم ثبت أنه من رمضان ( ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر كنوم أو إكراه ونسيان .
وجهل ) لأنها معذورة .
( ويفسد صومها بذلك ) أي بوطئها معذورة .
فيلزمها القضاء .
قال في الشرح بغير خلاف نعلمه في المذهب .
لأنه نوع من المفطرات .
فاستوى فيه الرجل والمرأة .
كالأكل .
نص عليه في المكرهة .
( وتلزمها الكفارة ) إذا جومعت ( مع عدم العذر ) لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع .
فلزمتها الكفارة كالرجل .
وأما كون الشارع لم يأمرها بها .
فلأن في لفظ الدارقطني هلكت وأهلكت .
فدل أنها كانت مكرهة .
( ولو طاوعته أمته ) على الجماع ( كفرت بالصوم ) لأنه لا مال لها ومثلها أم الولد والمدبرة والمكاتبة .
( ولو أكره زوجته ) أو أمته ( عليه ) أي على الوطء في نهار رمضان ( دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه كالمار بين يدي المصلي .
ذكره ) أبو الوفاء علي ( بن عقيل واقتصر عليه في الفروع ولو استدخلت ) صائمة ( ذكر نائم أو ) ذكر ( صبي أو مجنون .
بطل صومها ) للجماع .
فيجب عليها القضاء والكفارة إن كان في نهار رمضان ( ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما ) كمفاخذة ( إذا أنزل )