أبا بكر أعطى عدي بن حاتم والزبر بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما .
( أو ) يرجى بعطيته ( نصحه في الجهاد أو ) في ( الدفع عن المسلمين ) بأن يكونوا في طرف بلاد الإسلام .
وإذا أعطوا من الزكاة دفعوا الكفار عمن يليهم من المسلمين .
وإلا فلا .
( أو كف شره كالخوارج ونحوهم أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها ) بأن يكونوا إذا أعطوا من الزكاة جبوها ممن لا يعطيها .
( إلا أن يخوف ويهدد كقوم في طرف بلاد الإسلام .
إذا أعطوا من الزكاة جبوها منه ) أي ممن لا يعطيها إلا بالتخويف والتهديد .
( ويقبل قوله في ضعف إسلامه ) لأنه لا يعلم إلا من جهته و ( لا ) يقبل قوله ( إنه مطاع في قومه إلا ببينة ) لأنه لا يتعذر إقامة البينة عليه .
( ولا يحل للمؤلف المسلم ما يأخذه إن أعطي ليكف شره .
كالهدية للعامل ) والرشوة ( وإلا ) أي وإن لم يكن أعطي ليكف شره كأن أعطي ليقوى إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في الجهاد أو الدفع عن المسلمين ونحوه ( حل ) له ما أخذه كباقي أهل الزكاة .
( الخامس الرقاب ) للنص ( وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ولو مع القوة والكسب ) نص عليه .
لعموم قوله تعالى ! < وفي الرقاب > ! .
قال في المبدع لا يختلف المذهب أنهم أي المكاتبون من الرقاب .
بدليل قوله أعتقت رقابي فإنه يشملهم .
وفي قوله تعالى ! < فكاتبوهم > ! الآية إشعار به .
ولأنه يملك المال على سيده .
ويصرف إليه أرش جنايته فكان له الأخذ منها إن لم يجد وفاء .
كالغريم ( ولا يدفع ) من الزكاة ( إلى من علق عتقه على مجيء المال ) لأنه ليس كالمكاتب إذ لا يملك كسبه ولا يصرف إليه أرش جنايته .
فالإعطاء له إعطاء لسيده لا في الرقاب .
( وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم ) لئلا يؤدي إلى فسخها عند حلول النجم .
ولا شيء معه .
( ولو تلفت ) الزكاة ( بيده ) أي المكاتب ( أجزأت ) ربها لوجود الإيتاء المأمور به .
( ولم يغرمها سواء عتق أم لا ) كالغارم وابن السبيل .
( ولو دفع إليه ) أي المكاتب ( ما يقضي به دينه لم يجز له أن يصرفه في غيره ) لأنه إنما يأخذ أخذا مراعي .
( ويأتي قريبا ولو عتق ) المكاتب ( تبرعا من سيده أو غيره فما معه منها ) أي الزكاة ( له ) أي للمكاتب ( في قول ) قدمه في الرعايتين والحاويين وقيل مع فقره .
وقيل