جلب النفع ( ولا يجوز له ) أي العامل ( قبول هدية من أرباب الأموال ) لحديث هدايا العمال غلول .
( ولا ) يجوز له أيضا ( أخذ رشوة ) بتثليث الراء وهي ما بعد طلب .
والهدية قبله .
( ويأتي عند هدية القاضي ) في باب أدب القاضي بأوضح من هذا .
( وما خان ) العامل ( فيه أخذه الإمام ) ليرده إلى مستحقه .
لقوله صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فما أخذ بعد ذلك فهو غلول رواه أبو داود .
و ( لا ) يأخذه ( أرباب الأموال ) لأنه زكاة لكن إن أخذ منهم شيئا ظلما بلا تأويل .
فلهم أخذه .
( قال الشيخ ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه ) وقال ابن تميم لا يلزمه واقتصر عليه في المبدع .
( الرابع المؤلفة قلوبهم ) للنص ( وحكمهم باق ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين .
فيعطون عند الحاجة ويحمل ترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم لا لسقوط سهمهم .
فإن الآية من آخر ما نزل وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر .
ومنع وجود الحاجة على ممر الزمان واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف لا يخفى فساده .
( وهم رؤساء قومهم ) وكذا في المقنع وغيره .
وهم السادة المطاعون في عشائرهم فمن لم يكن كذلك لا يعطى من الزكاة للتأليف وإن خشي شره بانضمامه إلى ظالم لعدم تناول اسم المؤلف له .
( من كافر يرجى إسلامه أو كف شره ) لما روى أبو سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهبية فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن جابس الحنظلي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب .
وزيد الخيل الطائي .
ثم أحد بني نبهان .
فغضبت قريش .
وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا فقال إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم متفق عليه .
قال أبو عبيد القاسم بن سلام وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة ( و ) من ( مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه ) لما روى أبو بكر في كتاب التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى ! < والمؤلفة قلوبهم > ! قال هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات .
فإذا أعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه .
( أو يرجى ) بعطيته ( إسلام نظيره ) لأن