قدر ما عجله .
أجزأ .
إذ المعجل في حكم الموجود ) في ملكه حقيقة أو تقديرا .
ولهذا يتم به النصاب ( وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها ) لحولين أجزأه لبقاء النصاب ( أو ) عجل عن أربعين شاة ( شاة منها .
وأخرى من غيرها .
أجزأه عن الحولين ) لما تقدم من أن المعجل في حكم الموجود .
( و ) إن عجل عن أربعين شاة ( شاتين منها ) لحولين ( لا يجزىء عنهما وينقطع الحول ) لما يأتي .
( وكذا لو عجل ) عن الأربعين شاة ( شاة ) منها ( عن الحول الثاني وحده .
لأن ما عجله منه ) أي من النصاب ( للحول الثاني زال ملكه عنه .
فينقص ) النصاب ( به ) بخلاف ما عجله عن الأول .
لأنه في حكم الموجود .
( وإن ملك شاة .
أستأنف الحول عن الكمال ) أي كمال النصاب وكذا لو قلنا يرتجع ما عجله وارتجعه .
لأنه تجديد ملك ( وإن عجل زكاة المائتين ) من الغنم شاتين ( فنتجت عند الحول سخلة .
لزمته ثالثة ) لأن المعجلتين في حكم الموجودتين .
فكأن الحول تم على مائتين وواحدة .
وفيها ثلاث شياه .
( وإن عجل من مائة وعشرين ) شاة ( واحدة ثم قبل الحول أخرى .
لزمه إخراج ) شاة ( ثانية ) لما مر .
( ولو عجل عن خمس عشرة من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض .
فنتجت مثلها ) خمس عشرة ( لم تجزئه ) المعجلة لشيء .
أما النتاج فلعدم صحة تعجيل زكاته قبل وجوده .
وأما الأصل فلم يكن الواجب فيه إذ ذاك من جنسه .
( ويلزمه بنت مخاض ) إذا تم الحول .
( ولو عجل مسنة عن ثلاثين من البقر ونتاجها فنتجت عشرا أجزأت ) المعجلة ( عن الثلاثين فقط ) لعدم صحة التعجيل عن النتاج .
( ويخرج للعشر ) النتاج ( ربع مسنة ) زكاتها ( وإن عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدلها ) أي الأربعين ( بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأمهات أجزأ المعجل عن البدل والسخال ) .
لأنها تجزىء مع بقاء الأمهات عن الكل .
فعن أحدهما أولى .
( ولو عجل شاة عن مائة شاة أو ) عجل ( تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت الأمهات مثلها ثم ماتت ) الأمهات ( أجزأ المعجل عن النتاج ) لما تقدم في التي قبلها ( ولو فتح نصف الشاة مثلها ) كأن نتجت عشرون من الأربعين أربعين ( ثم ماتت أمهات الأولاد .
جزأ المعجل عنها ) أي عن الباقي من الشياه وعن النتاج .
( ولو نتج نصف البقر مثلها ) كثلاثين بقرة نتجت خمسة عشر منها ثلاثين ( أجزأ المعجل ) عن الباقي وعن النتاج .
لإجزائه مع عدم الموت .
فأولى معه ( ولو عجل عن أحد نصابيه ) بعينه ( وتلف لم يصرفه إلى الآخر ) لحديث وإنما لكل