وقدمه في الفروع وغيره .
وقد منع ابن نصر الله تحقق هذا الخلاف ورده في تصحيح الفروع بما يطول .
فراجعه فهو مفيد .
( فلو ملك ) حر مسلم ( بعض نصاب ) من سائمة أو غيرها .
( فعجل زكاته ) أي زكاة ما ملكه ( أو ) عجل ( زكاة نصاب .
لم يجزئه ) لعدم وجود سبب الزكاة .
( ولو ظن ماله ألفا فعجل زكاته فبان خمسمائة أجزأه ) المعجل ( عن عامين ) لتبين عدم وجوب زكاة الألف عليه .
وأنه دفع زيادة عما وجب عليه مع نية التعجيل .
( وإن أخذ الساعي ) من المزكي ( فوق حقه حسبه ) رب المال ( من حول ثان ) نص عليه .
( قال ) الإمام ( أحمد يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ) وعنه لا يحتسب بالزيادة لأن هذا غصب .
اختاره أبو بكر وجمع الموفق بين الروايتين فقال إن كان نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا وحملهما على ذلك وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها على الأصح لأنه أخذها غصبا وحمل القاضي المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا لم يجزئه وقال الشيخ تقي الدين ما أخذه بسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به وإلا فلا .
( وليس لولي رب المال أن يعجل زكاته ) أي زكاة المولى عليه لأنه يجب عليه أن يعمل بما فيه الأحظ له في ماله وهذا أحد وجهين في المسألة والوجه الثاني له ذلك قدمه في تجريد العناية وهو ظاهر كلام أحمد والأصحاب هنا وهو كالصريح فيما نقله في المستوعب عن أبي بكر وابن حامد والقاضي قال في الإنصاف وهو الأولى وفي تصحيح الفروع وهو الصواب وصححه ابن نصر الله في حواشيه .
( وإن عجل عن النصاب ) الموجود ( وما ينمي في حوله أجزأ ) التعجيل ( عن النصاب ) لما تقدم ( دون النماء ) لأنه عجل زكاة ما ليس في ملكه فلم يوجد السبب كما في النصاب الأول .
( ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره و ) تعجيل زكاة الثمر ( بعد طلوع الطلع قبل تشققه ) وهو من عطف الخاص على العام .
( و ) تعجيل زكاة ( الزرع بعد نباته إذ ظهوره ) أي الثمر والزرع ( كالنصاب ) الذي هو السبب .
( وإدراكه ) أي الثمر والزرع ( كحولان الحول ) فلذلك صح التعجيل .
( فإن عجل ) زكاته ( قبل طلوع الطلع و ) قبل طلوع ( الحصرم و ) قبل ( نبات الزرع لم يجزئه ) لأنه تقديم لها قبل وجود سببها .
( وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ) أي النصاب ( ناقص