( ولا يكفر ) مانع الزكاة تهاونا أو بخلا ( بقتاله له ) أي للإمام .
لما تقدم عن عبد الله بن شقيق .
ولأن عمر وغيره امتنعوا ابتداء من قتال مانعي الزكاة .
ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه .
ثم اتفقوا على القتال .
فبقي عدم التكفير على اعتقادهم الأول .
وما روي عن الصديق أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم الحرب قالوا نؤديها .
قال لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وأن قتلاكم في النار يحتمل أنه فيمن منعها جحودا .
ولحق بأهل الردة منهم .
فقد كان فيهم طائفة كذلك .
على أنه لا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر بدليل العصاة من هذه الأمة .
وفرق القاضي بين الصلاة وغيرها من العبادات بتعذر فيها .
والمقصود الأعظم دفع حاجة الفقير وهو حاصل بأدائها مع القتال .
( ومن طولب بها ) أي الزكاة ( فادعى ما يمنع وجوبها .
من نقصان الحول أو ) نقصان ( النصاب أو انتقاله ) أي ملك النصاب ( في بعض الحول ونحوه كادعائه أداءها أو تجدد ملكه قريبا أو ) ادعى ( أن ما بيده ) من المال ( لغيره أو ) ادعى ( أنه منفرد أو ) أنه ( مختلط .
قبل قوله ) .
لأن الأصل براءة ذمته ( بغير يمين ) نص عليه .
لأنها عبادة هو مؤتمن عليها .
فلا يستحلف عليها كالصلاة .
نقل حنبل لا يسأل المتصدق عن شيء ولا يبحث إنما يأخذ ما أصابه مجتمعا .
وكذا الحكم إن مر بعاشر وادعى أنه عشرة آخر .
( وإن أقر بقدر زكاته .
ولم يخبر بقدر ماله .
أخذت منه بقوله .
ولم يكلف إحضار ماله ) لما مر ( والصبي والمجنون ) تجب الزكاة في مالهما لما تقدم .
( يخرج عنهما وليهما في مالهما ) لأنها حق واجب عليهما .
فوجب على الولي أداؤها عنهما .
( كنفقة أقاربهما وزوجاتهما وأروش جناياتهما ) .
وتعتبر النية من الولي في الإخراج كرب المال .
( ويستحب للإنسان تفرقة زكاته و ) تفرقة ( فطرته بنفسه بشرط أمانته .
وهو أفضل من دفعها إلى إمام عادل ) لقوله تعالى ! < إن تبدوا الصدقات فنعما هي > ! الآية وكالدين .
ولأن القابض رشيد قبض ما يستحقه .
وليكون على ثقة من إيصالها إلى مستحقيها .
ولا فرق بين الأموال