( أو ) عزره ( عامل زكاة ) لقيامة مقام الإمام فيها .
وإنما عزر لتركه الواجب وهي معصية لا حد فيها ولا كفارة .
( ما لم يكن ) مانع الزكاة بخلا أو تهاونا ( جاهلا ) بتحريم ذلك .
فلا يعزر لأنه معذور .
( وإن فعله ) أي منع الزكاة ( لكون الإمام غير عدل فيها .
لا يضعها مواضعها لم يعزر ) لأنه ربما اعتقد ذلك عذرا في التأخير .
( وإن غيب ) من وجبت عليه الزكاة ( ماله أو كتمه ) أي غله ( وأمكن أخذها ) بأن كان في قبضة الإمام ( أخذت ) الزكاة ( منه من غير زيادة ) عليها .
لأن الصديق مع الصحابة لما منعت العرب الزكاة لم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها .
ولأنه لا يزاد على أخذ الحقوق من الظالم كسائر الحقوق .
وأما حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا .
فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد والنسائي وأبوا داود .
وقال شطر ماله وهو ثابت وقد وثقه الأكثر .
فجوابه أنه كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات بالمال ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصديق ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه .
ولأن منع الزكاة كان في خلافه الصديق مع توفر الصحابة ولم ينقل عن أحد منهم أخذ زيادة .
ولا قول به .
( وإن لم يمكن أخذها ) أي الزكاة بالتغييب أو غيره ( استتيب ثلاثة أيام وجوبا ) لأن الزكاة أحد مباني الإسلام فيستتاب تاركها .
كالصلاة ( فإن تاب ) و ( أخرج ) كف عنه ( وإلا ) أي وإن لم يخرج ( قتل ) لأتفاق الصحابة على قتال مانعها ( حدا ) لا كفرا .
لقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا إلا الصلاة رواه الترمذي .
وما حكى أحمد عن ابن مسعود ما مانع الزكاة بمسلم رواه الأثرم معناه التغليظ ومقاربة الكفر دون حقيقته .
( وأخذت من تركته ) من غير زيادة .
لأن القتل لا يسقط حق الآدمي فكذا الزكاة .
( وإن لم يمكن أخذها ) أي الزكاة من مانعها ( إلا بقتال .
وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها ) لاتفاق الصديق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة .
وقال والله لو منعوني عناقا وفي لفظ عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها متفق عليه .
فإن لم يضعها مواضعها لم يقاتله لاحتمال أن منعه إياها لاعتقاده ذلك عذرا