تلف ) بيد الساعي ( رد بدله ) لمالكه .
فيكون مضمونا على الساعي .
( وإن احتيج إلى قطع ثمر وزبيب مثل بعد بدو صلاحه وقبل كماله ) أي الثمر .
وقوله ( لضعف أصل ونحوه كخوف عطش أو تحسين بقيته ) علة لاحتيج ( جاز ) قطعه لما فيه من المصلحة .
( وعليه زكاته يابسا ) إن بلغ نصابا يابسا ( كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه ) نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا ولأنه حال الكمال فاعتبر .
( ويحرم قطعه مع حضور ساع ) قال في المبدع إن كان ( إلا بإذنه ) لحق أهل الزكاة فيها .
وكون الساعي كالوكيل عنهم .
قلت قد تقدم أن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية لا كتعلق شركة .
فلا يتم التعليل .
( وإن كان ) الثمر ( رطبا لا يجىء منه تمر .
أو ) كان ( عنبا لا يجيء منه زبيب .
وجب قطعه ) رطبا وعنبا لما في تركه من إضاعة المال المنهي عنها .
( وفيه الزكاة إن بلغ نصابا يابسا ) بالخرص فيخرج زكاته .
( من غيره تمرا أو زبيبا مقدرا بغيره ) مما يصير تمرا أو زبيبا ( خرصا ) لما تقدم في المسألة قبلها .
( وإلا ) أي وإن لم نقل بقطع الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب ( فمستحيل ) عادة ( أن يخرج من عينه تمرا أو زبيبا .
إذا لم يجيء منه تمر أو زبيب ) بحسب العادة ( أو يخرج منه ) أي مما قطعه للحاجة إلى قطعه أو لوجوبه ( رطبا وعنبا اختاره القاضي وجماعة ) منهم الموفق والمجد وصاحب الفروع لأن الزكاة وجبت مواساة ولا مواساة بإلزامه ما ليس في ملكه ( و ) على ما اختار القاضي وجماعة ( له أن يخرج الواجب منه ) أي من الرطب أو العنب ( مشاعا ) بأن يسلمه العشر مثلا شائعا ( أو مقسوما بعد الجذاذ أو قبله بالخرص .
فيخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل ) في الرطب والوزن في العنب .
( وله ) الساعي ( بيعها ) أي الزكاة ( منه ) أي رب المال ( أو من غيره ) ويقسم ثمنها .
لأن رب المال يبذل فيها عوض مثلها .
أشبه الأجنبي .
لا يقال الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب لا يدخر .
فهو كالخضروات لا زكاة فيه .
لأنا نقول بل يدخر في الجملة وإنما لم يدخر هنا لأن أخذه رطبا أنفع .
فلم تسقط زكاته بذلك .
( والمذهب ) المنصوص ( أنه لا يخرج منه إلا يابسا ) لما تقدم .
قال في التنقيح والمذهب لا يخرج إلا يابسا .
( فإن أتلف النصاب ربه بقيت الزكاة في ذمته تمرا أو زبيبا )