من التصرف .
فوجب سقوط الزكاة مع وجوده كعدمه ( وإن تلف البعض ) من الزرع أو الثمر قبل الاستقرار ( زكى ) المالك ( الباقي إن كان نصابا ) لوجود الشرط ( وإلا ) أي وإن لم يكن الباقي نصابا ( فلا ) زكاة فيه .
قدمه في الفروع .
وقال في شرح المنتهى في الأصح .
لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة .
وهذا يعم حالة الوجوب ولزوم الأداء اه .
وقال في المبدع قاله القاضي .
والمذهب إن كان التلف قبل الوجوب فهو كما قال القاضي وإن كان بعده وجب في الباقي بقدره مطلقا وهو أحد وجهين ذكرهما ابن تميم وصححه الموفق .
( وإن تلفت ) الزروع أو الثمار ( بعد الاستقرار ) أي الوضع في الجرين ونحوه ( لم تسقط ) زكاتها كتلف النصاب بعد الحول وكذا لو أتلفها أو تلفت بتفريطه بعد الوجوب ولو قبل الاستقرار .
فإنه يضمن نصيب الفقراء .
صرح به في الكافي والشرح .
لأنه متعد أو مفرط .
( وإن ادعى ) رب الزروع أو الثمار ( تلفها ) بغير تفريط ( قبل قوله بغير يمين ) نص عليه لأنه خالص حق الله .
فلا يستحلف عليه كالصلاة ( ولو اتهم ) في دعواه التلف ( إلا أن يدعيه ) أي التلف ( بجائحة ظاهرة تظهر عادة ) كحريق وجراد ( فلا بد من بينة ) تشهد بوجود ذلك الظاهر ( ثم يصدق ) المالك ( في قدر التالف ) من المال المزكي بلا يمين .
( ويجب إخراج زكاة الحب مصفى ) من قشره وتبنه ( والثمر يابسا ) لحديث عتاب بن أسيد أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا .
ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس .
وقيس عليهما الباقي .
ولأن ذلك حالة كماله ونهاية صفات ادخاره .
ووقت لزوم الإخراج منه .
( فلو خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه ) إخراجه ( ووقع نفلا ) إن كان الإخراج للفقراء .
( فلو كان الآخذ ) لذلك ( الساعي فإن جففه ) أي الرطب والعنب ( وصفاه ) أي السنبل ( وجاء قدر الواجب ) في الزكاة ( أجزأ ) المالك .
( وإلا ) بأن زاد على الواجب أو نقص عنه .
( رد ) الساعي ( الفضل ) لمالكه لبقائه في ملكه .
( وإن زاد ) ما كان دفعه ( وأخذ ) الساعي من المالك ( النقص ) أي ما بقي من الواجب .
( إن نقص ) المخرج عنه ( وإن كان ) المخرج ( بحاله ) بيد الساعي لم يجففه ولم يصفه .
( رده ) لمالكه لفساد القبض .
ويطالبه بالواجب ( وإن