زكاتها في الحول الثاني .
وهكذا ( إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل ) وهو ما دون خمس وعشرين ( ف ) تجب زكاته ( في الذمة ) كعروض التجارة لأن الفرض يجب من غير المال المزكى فلا يمكن تعلقه بعينه .
( وتتكرر ) زكاته ( بتكرار الأحوال ) لعدم تعلقها بالمال ( ففي خمس وعشرين بعيرا لثلاثة أحول ) مضت و ( لأول حول بنت مخاض ) لعدم المعارض ( ثم ) عليه ( ثمان شياه لكل حول أربع شياه ) .
وكذا لو مضى بعد ذلك أحوال ولو بلغت قيم الشياه الواجبة أكثر من خمس من الإبل إلا أن تكون دينا عليه ولا مال له غيرها فتمتنع فيما يقابلها كما تقدم .
( فلو لم يكن له إلا خمس من الإبل امتنعت زكاة الحول الثاني لكونها دينا ) فينقص بها النصاب فلا ينعقد عليها الحول .
( ولو باع ) من وجبت عليه الزكاة ( النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته وصح البيع ) كبيع السيد عبده الجاني .
( ويأتي قريبا وتعلق الزكاة بالنصاب ) حيث تعلقت به ( كتعلق أرش جناية ) برقبة العبد الجاني وكتعلق الدين بالتركة ( لا كتعلق دين برهن ) أي مرهون .
( ولا ) كتعلق دين الغرماء ( بمال محجور عليه لفلس ولا ) ك ( تعلق شركة ) فلا يصير الفقراء شركاء رب النصاب فيه ولا في نمائه إذا تقرر أن تعلق الزكاة كأرش الجناية ( فله ) أي المالك ( إخراجها ) أي الزكاة ( من غيره ) أي النصاب .
كما أن للسيد فداء عبده الجاني بخلاف تعلق الشركة .
( والنماء بعد وجوبها ) أي الزكاة ( له ) أي للمالك .
لا يشاركه فيه الفقراء .
ككسب الجاني ( ولو أتلفه ) أي أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة ( لزمه ما وجب في التالف ) وهو قدر زكاته ( لا قيمته ) أي النصاب كما لو قتل السيد عبده الجاني .
ولو كان أرش الجناية دون قيمته بخلاف الراهن إذا أتلف المرهون تلزمه قيمته مكانه .
( ويتصرف ) المالك ( فيه ) أي النصاب ( ببيع وغيره ) كما يتصرف السيد في الجاني بخلاف الراهن والمحجور عليه لفلس والشريك ( ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها ) أي الزكاة حيث قدر على إخراجها من غيره ( ويخرجها ) أي الزكاة البائع كما لو باع السيد عبده الجاني لزمه فداؤه ولزمه البيع ( فإن تعذر ) على البائع إخراج الزكاة من غير البيع ( فسخ في قدرها ) أي الزكاة لسبق وجوبها ومحل ذلك ( إن صدقه مشتر ) على وجوب الزكاة قبل البيع وعجزه عن إخراجها من غيره أو ثبت ذلك ببينة وإلا لم يقبل قول البائع عليه .
( ولمشتر الخيار ) إذا رجع البائع في قدر الزكاة بشرطه لتفرق الصفقة في حقه