عند قرب وجوبها .
وفي الرعاية قبل الحول بيومين .
وقيل أو بشهرين لا أزيد .
قال في المبدع والمذهب أنه إذا فعل ذلك فرارا منها لا تسقط مطلقا أطلقه أحمد اه .
وتبعه في المنتهى ( ويزكي ) البائع ونحوه ( من جنس المبيع لذلك الحول ) الذي وقع الفرار فيه دون ما بعده .
لعدم تحقق التحيل فيه .
( وإن قال ) من باع النصاب ونحوه ( لم أقصد الفرار ) من الزكاة ( فإن دلت قرينة عليه ) أي على الفرار عمل بها ورد قوله ( وإلا ) بأن لم تكن ثم قرينة ( قبل قوله ) في قصده لأنه لا يعلم إلا منه ولا يستحلف .
( وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال ) الذي تجزىء زكاته منه كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة وخمس وعشرين فأكثر من الإبل والحبوب والثمار والمعدن من النقدين لقوله تعالى ! < في أموالهم حق معلوم > ! وقوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة وقوله فيما سقت السماء العشر وقوله هاتوا صداقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وفي للظرفية .
ومن للتبعيض ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته حتى وجب في الجيد والوسط والرديء ما يليق به .
فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة تحقيقا لمعنى المواساة فيها .
وعكس ذلك زكاة الفطر .
و ( لا ) يجب إخراج الزكاة ( من عينه ) أي عين المال المزكى .
فيجوز إخراجها من غيره وذلك لا يمنع تعلقها بالعين كالعبد الجاني إذا فداه سيده وحيث تقرر أن الزكاة تجب في عين النصاب .
( فإذا مضى حولان فأكثر على نصاب ) فقط ( لم يؤد زكاته فزكاة واحدة ) أي زكاة عام واحد ولو كان يملك مالا كثيرا من غير جنس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ولم يكن عليه دين لأن الزكاة تعلقت في الحول الأول بقدرها من النصاب فلم يجب فيه فيما بعد الحول الأول زكاة لنقصه عن النصاب .
( وإن كان ) المزكي ( أكثر من نصاب ) كثنين وأربعين شاة ( نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه ) أي المال ( بها ) أي بالزكاة .
لأن مقدار الزكاة صار مستحقا للفقراء فهو كالمعدوم .
ففي المثال لو مضى خمسة أحوال فعليه ثلاث شياه فقط .
ولو كان له أربعمائة درهم فضة ومضى عليها حولان وجب تسعة عشر درهما ونصف درهم وربعه للحول الأول عشرة والباقي للحول الثاني .
ونقص الربع لتعلق حق أهل الزكاة بالعشر فتسقط عنه