عن تحمل المصيبة لحاجته إليها .
( و ) حتى ( من شق ثوبه ) فيعزى كغيره .
ولا يترك حقا لباطل ( لزوال المحرم وهو الشق ) والباقي أثره .
( وإن نهاه ) عن العود لمثل ذلك ( فحسن .
ويكره ) لمن شق ثوبه ( استدامة لبسه ) لأنه أثر معصيته .
وتكون التعزية ( إلى ثلاث ) ليال بأيامها ( وكرهها ) أي التعزية ( جماعة ) منهم ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج ( بعدها ) أي بعد الثلاث واختاره صاحب المحرر .
وقال لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا وقال أبو المعالي اتفقوا على كراهيتها بعدها إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر .
واختاره صاحب النظم .
وزاد ما لم تنس المصيبة .
وقوله ( لإذن الشارع في الإحداد فيها ) أي في الثلاث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا .
تعليل للتحديد بالثلاث .
( ويكره تكرارها ) أي التعزية ( فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك ) .
قال أحمد أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعز فيعزي ذا دفن الميت أو قبله .
( ويكره الجلوس لها ) أي للتعزية بأن يجلس المصاب في مكان ليعزوه .
أو يجلس المعزي عند المصاب للتعزية .
لما في ذلك من استدامة الحزن .
قال أحمد في رواية أبي داود وما يعجبني أن تقعد أولياء الميت في المسجد يعزون أخشى أن يكون تعظيما للموت .
أو قال للميت وقال في رواية أبي الحرث ما أحب الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام .
وهذا تعظيم للموت .
وقال بعضهم إنما المكروه البيتوتة عند أهل الميت .
وأن يجلس إليهم من عزى مرة أو يستديم المعزي الجلوس زيادة كثيرة على قدر التعزية ( و ) يكره ( المبيت عندهم ) أي عند أهل الميت لما تقدم ( وفي الفصول يكره الاجتماع بعد خروج الروح لتهييجه الحزن .
وتكره ) تعزية الرجل ( لشابة أجنبية ) أي غير محرم له خشية الفتنة .
وينبغي أن يراد الحسناء عجوزا كانت أو شابة بخلاف غيرها كما تقدم .
( ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جنازته أو ) ل ( يخرج وليه فيعزيه ) .
وسواء كان جلوسه خارجا عن دار الميت بمسجد أو غيره لكن إن كان الجلوس خارج المسجد على حصير من المسجد أو بساط منه كره .
نص عليه في رواية المروذي وغيره .
ونقل عند عبد الله وأبو طالب جوازه .
لأنه انتفاع بها في عبادة .
أشبه ما لو قعدوا عليها داخله .
قال في شرح الهداية والأول أصح .
لأنها وقفت ليصلي عليها .
وينتفع بها فيه خاصة .
( ومعنى التعزية التسلية والحث )