كسائر المرتدين .
( قال ) الإمام ( أحمد الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم .
وقال أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم ) وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بأدق من هذا فأولى أن تترك الصلاة به .
ولحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس أمتي الذين يقولون لا قدر فإن مرضوا فلا تعودوهم .
وإن ماتوا فلا تشهدوهم رواه أحمد ويأتي قول المصنف وغيره في الشهادات .
ويكفر مجتهدهم الداعية وغيره فاسق .
( وإن وجد بعض ميت تحقيقا ) أي يقينا أنه من ميت ( غير شعر وظفر وسن غسل وكفن وصلي عليه ودفن وجوبا ) لأن أبا أيوب صلى على رجل .
قاله أحمد .
وصلى عمر على عظام بالشام .
وصلى أبو عبيدة على رؤوس بعد تغسيلها وتكفينها رواها عبد الله بن أحمد .
وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم .
وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة واستثنى الشعر والظفر والسن لأنه لا حياة فيها .
( ينوي ) بالصلاة ( ذلك البعض فقط ) أي دون الجملة .
لأنها غير حاضرة بين يديه .
ومحل وجوب الصلاة على ذلك البعض ( إن لم يكن صلى على جملته .
وإلا ) بأن كان صلى على جملته ( سنت الصلاة ) على ذلك البعض ( ولم تجب ) لتقدم الصلاة على جملته وجعل الأكثر كالكل ( ثم إن وجد الباقي ) من الميت غسل وكفن وجوبا .
و ( صلى عليه ودفن بجنبه ) أي جنب قبره أو في جانب القبر .
( ولم ينبش ) ما تقدم دفنه ليضاف إليه الباقي احتراما له ( ولا يصلى على ما بان ) أي انفصل ( من حي كيد سارق ونحوه ) كقاطع طريق وجان ومقطوع ظلما ما دام حيا ( ولا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار ولا بالعكس ) بأن يدفن الكافر في مقبرة المسلمين لما يأتي في أحكام الذمة من وجوب تمييزهم عنا .
( ولو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين ) بعد نقل عظامها إن كانت ( جاز ) كجعلها مسجدا .
ولعدم احترامهم ( فإن بقي عظم ) حربي ( دفن بموضع آخر وغيرها ) أي غير مقبرة الكفار الدفن فيه ( أولى إن أمكن ) تباعدا عن مواضع العذاب .
و ( لا ) يجوز ( العكس ) بأن تجعل مقبرة المسلمين الدارسة مقبرة للكفار ولا نقل عظام المسلمين لتدفن بموضع آخر لاحترامها .
( وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه ) بأن اختلط أموات من المسلمين والكفار ( واشتبه ) من يصلى عليه بمن لا يصلى عليه ( كمسلم وكافر ) اشتبها ولو من غير