والنسائي وكذلك قتلى بدر ألقوا في القليب أو لأنه يتضرر بتركه ويتغير ببقائه ( فإن أراد المسلم أن يتبع قريبا له كافرا إلى المقبرة ركب ) المسلم ( دابته وسار أمامه ) أي قدام جنازته ( فلا يكون معه ) ولا متبعا له ( ولا يصلي على مأكول في بطن سبع ) .
قال في الفصول فأما إن حصل في بطن سبع لم يصل عليه مع مشاهدة السبع ( و ) لا يصلي على ( مستحيل بإحراق ) لاستحالته ( ونحوهما ) أي نحو أكيل السبع والمستحيل بإحراق كأكيل تمساح .
ومستحيل بصيانة أو نحوها .
( ولا يسن للإمام الأعظم و ) لا ل ( إمام كل قرية وهو واليها في القضاء الصلاة على غال وهو من كتم غنيمة أو بعضها ) لأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل من المسلمين .
فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم .
فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه حرزا من حرز اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد .
( و ) لا على ( قاتل نفسه عمدا ) لما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه وفي رواية للنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه والمشاقص جمع مشقص .
قال في القاموس والمشقص كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك .
والنصل الطويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش اه .
فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال وقاتل نفسه .
وهو الإمام وأمر غيره بالصلاة عليهما .
وألحق به من ساواه في ذلك لأن ما ثبت في حقه ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه به دليل .
وأما تركه صلى الله عليه وسلم للصلاة على مدين لم يخلف وفاء فكان في ابتداء الإسلام ثم نسخ كما يأتي في الخصائص .
( ولو صلى ) الإمام الأعظم أو قاضيه ( عليهما ) أي على الغال وقاتل نفسه عمدا .
( فلا بأس كبقية الناس ) لأن امتناعه من ذلك ردع وزجر لا لتحريمه .
( وإن ترك أئمة الدين الذين يقتدى بهم الصلاة على قاتل نفسه زجرا لغيره فهذا أحق ) لأن له شبها بما سبق وبإقامة الحدود ( ويصلى على كل عاص كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصا أو حدا أو غيرهم ) .
قال الإمام ما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه .
( و ) يصلي الإمام وغيره ( على مدين لم يخلف وفاء ) لما تقدم .
ويأتي نسخ امتناعه صلى الله عليه وسلم منه ( ولا يغسل ) كل صاحب بدعة مكفرة ( ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا .
ولا يورث ويكون ماله فيئا )