كما يفعله كثير من السفلة وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره ( و ) يكره ( حلق القفا ) بالقصر ( منفردا عن الرأس إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها ) قال المروزي سألت أبا عبد الله عن حلق القفا فقال هو من فعل المجوس .
ومن تشبه بقوم فهو منهم وقال لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة ( وهو ) أي القفا ( مؤخر العنق ) وعلم من كلامه أنه لا يكره حلقه مع الرأس أو منفردا لحاجة إليه ( ويجب ختان ذكر وأنثى ) لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن رواه أبو داود .
وفي الحديث اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة متفق عليه واللفظ للبخاري .
وقال تعالى ! < ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا > ! ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم .
وقال أحمد كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة .
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل دليل على أن النساء كن يختتن ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل وقت وجوبه ( عند بلوغ ) لقول ابن عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه البخاري ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف ( ما لم يخف على نفسه ) فيسقط وجوبه كالوضوء والصلاة والصوم بطريق الأولى .
قال ابن قندس فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان .
وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى ( فيختن ذكر خنثى مشكل وفرجه ) احتياطا ( وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه ) كالصلاة ( و ) الختان ( زمن صغر أفضل إلى التمييز ) لأنه أسرع برأ لينشأ على أكمل الأحوال .
وختان الذكر ( بأخذ جلدة حشفة ذكر ) ويقال لها القلفة والغرلة ( فإن اقتصر على ) أخذ ( أكثرها جاز ) نقله الميموني وجزم به صاحب المحرر وغيره ( و ) خفض الجارية ( أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك .
و ) يستحب أن ( لا تؤخذ كلها من امرأة نصا ) للخبر .
ولأنه يضعف شهوتها ( ويكره ) ختان ( يوم سابع ) للتشبه باليهود ( و ) يكره الختان ( من ) حين ( الولادة إليه ) أي إلى يوم السابع .
قال في الفروع ولم يذكر كراهة الأكثر ( وإن أمره به ) أي بالختان ( ولي الأمر في حر أو برد أو مرض