أحمد والترمذي والخلال عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ( ويقل الخروج إذا هدأت الرجل ) لأن لله دواب ينشرها إذن من جن وهوام .
كما في الخبر ( ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير ) لنهيه عليه السلام .
رواه الترمذي من حديث جابر وخشية أن يتدحرج فيسقط عنه ( و ) يكره ( نومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته ) قال في الآداب الكبرى النوم على القفا رديء يضر الإكثار منه بالبصر وبالمني وإن استلقى للراحة بلا نوم لم يضر .
وأردأ من ذلك النوم منبطحا على وجهه ( و ) يكره نومه ( بعد العصر ) لحديث من نام بعد العصر فاختل عقله فلا يلومن إلا نفسه رواه أبو يعلى الموصلي عن عائشة ( و ) نومه بعد ( الفجر ) لأنه وقت قسم الأرزاق كما في الخبر ( و ) نومه ( تحت السماء متجردا ) من ثيابه والمراد مع ستر العورة ( و ) نومه ( بين قوم مستيقظين ) لأنه خلاف المروءة ( و ) يكره ( نومه وحده ) لحديث أحمد عن ابن عمر مرفوعا نهى عن الوحدة وأن يبيت الرجل وحده ( و ) يكره ( سفره وحده ) لخبر الواحد شيطان ( ونومه وجلوسه بين الظل والشمس ) لنهيه عليه السلام عنه رواه أحمد .
وفي الخبر إنه مجلس الشيطان ( و ) يكره ( ركوب البحر عند هيجانه ) لأنه مخاطرة ( قال ابن الجوزي في طبه النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين والنوم في القمر يحل الألوان إلى الصفرة ويثقل الرأس اه .
وتستحب القائلة ) أي الاستراحة وسط النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم قاله الأزهري .
ويؤيده قوله تعالى ! < أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا > ! مع أنه لا نوم في الجنة ( و ) يستحب ( النوم نصف النهار ) قال عبد الله كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعها .
ويأخذني بها .
وفي الآداب القائلة النوم في الظهيرة ذكره أهل اللغة انتهى .
فعلى هذا هو عطف تفسير ( ولا يكره ) لذكر ( حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة ) كقصه .
قال ابن عبد البر أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه .
لأنه ذل وخضوع لغير الله ( ويكره القزع وهو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه ) لقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله رواه أبو داود .
فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه .
كما تفعله شمامسة النصارى وحلق جوانبه وترك وسطه