( داخل عينيه ) نص عليه لأنه يفسدهما .
( و ) يكره أن يطيب ( بورس وزعفران ) لأنه ربما ظهر لونه على الكفن ولأنه يستعمل غذاء وزينة ولا يعتاد التطيب به .
( ويكره طليه ) أي الميت ( بصبر ) بكسر الموحدة وتسكن في ضرورة الشعر ( ليمسكه .
و ) يكره طليه أيضا ( بغيره ) أي غير الصبر مما يمسكه ( ما لم ينقل ) أي ما لم يرد نقل الميت من مكان إلى آخر فيباح ذلك للحاجة لكن إنما يباح النقل لحاجة بلا مفسدة بأن لا يخشى تفسخه أو تغيره ( قاله المجد ) عبد السلام بن تيمية .
وجزم بمعناه في المنتهى وغيره .
( والطيب والحنوط غير واجبين .
بل مستحبان ) كحال الحياة وتقدم .
( ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم ) يرد ( طرفها الأيمن على ) شقه ( الأيسر ) لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما .
( ثم ) يرد ( الثانية ) من اللفائف ( والثالثة ) منها ( كذلك ) أي كالأولى .
لأنهما في معناها .
( ويجعل ما عند رأسه ) أي الميت من فاضل الكفن .
( أكثر مما عند رجليه لشرفه ) ولأنه أحق بالستر من رجليه .
( و ) يجعل ( الفاضل عن وجهه ورجليه عليهما ) يعني يعيد الفاضل على وجهه ورجليه ( بعد جمعه ) ليصير الكفن كالكيس .
فلا ينتشر ( ثم يعقدها ) أي اللفائف ( إن خاف انتشارها .
ثم تحل العقد في القبر ) لقول ابن مسعود إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد رواه الأثرم .
( زاد أبو المعالي وغيره ولو نسي ) الملحد أن يحلها نبش ولو كان ( بعد تسوية التراب قريبا .
لأنه ) أي حلها ( سنة ) فيجوز النبش لأجله كإفراده عمن دفن معه .
( ولا يحل الإزار ) في القبر إذا كفن في إزار وقميص ولفافة نص عليه .
( ولا يخرق الكفن ) لأنه إفساد له وتقبيح مع الأمر بتحسينه .
قال أبو الوفاء ( ولو خيف نبشه ) قال في المبدع وغيره وهو ظاهر كلام غيره .
وجوزه أبو المعالي إن خيف نبشه .
( وكرهه ) أي تخريق الكفن الإمام ( أحمد ) لما تقدم ( وإن كفن في قميص ) كقميص الحي ( بكمين ودخاريص و ) في ( إزار ولفاقة .
جاز من غير كراهة .
وظاهره ولو لم تتعذر اللفائف ويجعل المئزر مما يلي جسده ) لأنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات رواه البخاري .
وعن عمرو بن العاص أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة .
وهذا عادة الحي ( ولا يزر عليه ) أي الميت ( القميص ) لأنه لا يسن للحي زره فوق إزار لعدم الحاجة .
( ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لأنه لا منة ) لجريان العادة بذلك .
( وعكسه الكفن والمؤنة ) أي مؤنة التجهيز فلا يصرف ذلك من مسبل بقول بعض الورثة لما فيه من المنة .
( ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله ) لما في ذلك من المنة عليهم وعلى الميت .
وكذلك إن تبرع أجنبي بتكفين فأبى الورثة