العادة فأكثر للطيب والحوائج وأعطى المقرئين بين يدي الجنازة وأعطى الحمالين والحفارين زيادة على طريق المروءة .
لا بقدر الواجب فمتبرع ) إن كان من ماله ( فإن كان من التركة فمن نصيبه انتهى ) .
وكذا ما يعطي لمن يرفع صوته مع الجنازة بالذكر ونحوه وما يصرف في طعام ونحوه ليالي جمع .
وما يصنع في أيامها من البدع المستحدثة خصوصا إذا كان في الورثة قاصر أو يتيم ( وتكفن الصغيرة إلى بلوغ في قميص ولفافتين ) لعدم حاجتها إلى خمار في حياتها ( وخنثى كأنثى ) احتياطا ( فتبسط ) من يكفن الرجل الميت بعض ( اللفائف ) الثلاث ( فوق بعض ) ليوضع عليها مرة واحدة ولا يحتاج إلى حمله ووضعه على واحدة بعد واحدة ( ويجمرها بالعود ) أو نحوه أوصى به أبو سعيد وابن عمر وابن عباس .
ولأن هذا عادة الحي ( بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق به ) رائحة البخور وإن لم يكن الميت محرما ( ثم يوضع ) الميت ( عليها ) أي اللفائف ( مستلقيا ) لأنه أمكن لإدراجه فيها .
والأولى أن يستر بثوب في حال حمله وأن يوضع متوجها ( ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب ) يعد للميت خاصة ( فيما بينها ) أي يذر بين اللفائف و ( لا ) يجعل من الحنوط ( على ظهر ) اللفافة ( العليا ) لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة ذلك .
( ولا ) يوضع ( على الثوب الذي ) يجعل ( على النعش ) شيء من الحنوط نص عليه .
لأنه ليس من الكفن ( ويجعل منه ) أي ( في قطن يجعل ذلك القطن بين أليتيه ) برفق ويكثر ذلك ليرد ما يخرج عند تحريكه .
( ويشد فوقه ) أي القطن ( خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ) وهو السراويل بلا أكمام ( تجمع أليته ومثانته ) ليرد ذلك ما يخرج .
ويخفي ما يظهر من الروائح .
( وكذلك ) يضع ( في الجراح النافدة ) لما ذكر ( ويجعل الباقي ) من القطن المحنط ( على منافذ وجهه ) كعينيه وفمه وأنفه ويلحق بذلك أذناه ( و ) على ( مواضع سجوده ) كجبهته وأنفه وركبتيه وأطراف قدميه تشريفا لها لكونها مختصة بالسجود ( و ) على ( مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطه وكذا سرته ) لأن ابن عمر كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك ( ويطيب رأسه ولحيته ) ولم يذكر ذلك في المنتهى وغيره .
( وإن طيب ) من يليه ( ولو بمسك بغير ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا ) لأن أنسا طلي بالمسك وطلي ابن عمر ميتا بالمسك ( ويكره ) أن يطيب