فضل عن حاجته الأصلية ) من كفن ومؤنة تجهيز وقضاء دين ولو لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه .
( وإن أوصى ) أن يكفن ( في أثواب ثمينة لا تليق به لم تصح ) الوصية لأنها بمكروه .
( والجديد أفضل من العتيق ) لما تقدم من أمر الشارع بتحسينه ( ما لم يوص بغيره ) أي غير الجديد فيمتثل لما روى عن الصديق أنه قال كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنهما للمهلة والتراب رواه البخاري بمعناه .
( ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه قيل لأحمد يصلي فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا ) لما فيه من أثر العبادة والاستعداد للموت .
( ويجب كفن الرقيق ) ذكرا كان أو أنثى ( على مالكه ) كنفقته حال الحياة .
( فإن لم يكن للميت مال ) بأن لم يخلف شيئا أو تلف قبل أن يجهز ( فعلى من تلزمه نفقته ) لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذلك بعد الموت .
( وكذلك دفنه ) كفن امرأته أي مؤنته ( وما لا بد للميت منه ) كحمله وسائر تجهيزه ( إلا الزوج ) فإنه لا يلزمه كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها نص عليه .
لأن النفقة والكسوة وجبا في النكاح للتمكين من الاستمتاع .
ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهت الأجنبية وفارقت الرقيق .
فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع .
ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته .
فتكفن الزوجة من مالها إن كان .
وإلا فعلى من يلزمه نفقتها لو لم تكن مزوجة من قريب ومولى ( ثم ) إن لم يكن للميت مال ولا من تلزمه نفقته وجب كفنه ومؤنة تجهيزه ( من بيت المال إن كان ) الميت ( مسلما ) كنفقته إذن .
قال أبو المعالي وإن كفن من بيت المال فثوب وفي الزائد للكمال وجهان .
ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان .
قاله في الفروع والمبدع .
وخرج الكافر ولو ذميا .
فلا يكفن من بيت المال لأن أهل الذمة إنما أوجبت عصمتهم فلا نؤذيهم لا إرفاقهم ( ثم ) إن لم يكن بيت المال أو مكان وتعذر الأخذ منه فكفنه ومؤنة تجهيزه ( على مسلم عالم به ) أي بالميت .
كنفقة الحي وكسوته ( ويكره ) التكفين ( في رقيق يحكي هيئة البدن ) لرقته ولو لم يصف البشرة نص عليه .
كما يكره للحي لبسه ( و ) يكره التكفين أيضا ( بشعر وصوف مع القدرة على غيره ) لأنه خلاف فعل السلف ( و ) يكره التكفين ( بمزعفر ومعصفر .
ولو لامرأة حتى المنفوش قطنا كان أو غيره ) لأنه غير لائق بحال الميت ( ويحرم بجلود ) لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء وأن يدفنوا في ثيابهم .
( و ) يحرم أيضا ب ( حرير ومذهب ) ومفضض ( ولو لامرأة )