المراد به الاحتراس بحفظ المال .
كغلق الباب خوف السراق .
هذا معنى كلام القاضي ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ( ولا نشهد ) بجنة أو نار ( إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ) قال الشيخ تقي الدين أو اتفقت الأمة على الثناء أو الإساءة عليه .
قال في الفروع ولعل مراده الأكثر وأنه الأكثر ديانة وظاهر كلامه ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم وإلا لم تكن علامة مستقلة اه .
ومن جهل إسلامه ووجد عليه علامة المسلمين وجب غسله والصلاة عليه .
لو كان أقلف بدارنا لا بدار حرب ولا نص على ذلك .
ونقل عن ابن سعيد يستدل بثياب وختان .
$ فصل في الكفن $ وتقدم أن تكفينه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم كفنوه في ثوبيه .
( يجب كفن الميت ) في ماله لما تقدم من الخبر ولأن حاجة الميت مقدمة في ماله على ورثته بدليل قضاء دينه ( و ) تجب ( مؤنة تجهيزه ) أي الميت بمعروف قياسا على الكفن .
( غير حنوط وطيب ) كما ورد وعود للكفن .
فإنه مستحب غير واجب .
كحال الحياة ( ويأتي ) ذلك وقوله ( في ما له ) أي الميت متعلق بيجب .
لما تقدم ( لحق الله تعالى وحق الميت ) فلا يسقط لو أوصى أن لا يكفن لما فيه من حق الله ( ذكرا كان ) الميت ( أو أنثى ) أو خنثى صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا ( ثوب ) بدل من كفن أو خبر لمحذوف تقديره والواجب ثوب ( واحد يستر جميع البدن ) لأن العورة المغلظة يجزىء في سترها ثوب واحد .
فكفن الميت أولى ( فلو أوصى بأقل منه ) أي مما يستر جميع البدن ( لم تسمع وصيته ) لتضمنها إسقاط حق الله تعالى .
( ويشترط أن لا يصف البشرة ) لأن ما يصفها غير ساتر فوجوده كعدمه ( ويجب ) أن يكفن في ( ملبوس مثله في الجمع والأعياد ) لأمر الشارع بتحسينه .
رواه أحمد ومسلم .
( ما لم يوص بدونه ) فتتبع وصيته لإسقاطه حقه مما زاد ( مقدما هو ) أي الكفن ( ومؤنة تجهيزه على دين ولو برهن وأرش جناية ) ولو كانت متعلقة برقبة الجاني .
( ووصية وميراث وغيرهما ) لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت وإذا قدم على الدين فعلى غيره أولى .
( ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما