موضحا ( وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ) لما نقل عن عائشة أنه لما مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبش وهو مكان بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلا ونقل إلى مكة أتت قبره .
وقالت والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت .
ولو شهدتك ما زرتك .
رواه الترمذي .
وهو محمول على أنها لم تر غرضا صحيحا في نقله وأنه تأذى به .
فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة .
لما في الموطأ عن مالك أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ماتا بالعقيق .
فحملا إلى المدينة ودفنا بها .
قال سفيان بن عيينة مات ابن عمر هاهنا وأوصى أن لا يدفن ههنا .
وأن يدفن بسرف .
وذكره ابن المنذر .
( ويجوز نبشه ) أي الميت ( إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط ) فيغسل ويحنط لأنه غرض صحيح .
( وكإفراده في قبر عمن دفن معه ) أي يجوز نبشه لذلك .
لقول جابر دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته .
فجعلته في قبر على حدة .
وفي رواية كان أبي أول قتيل يعني يوم أحد .
فدفن معه آخر في قبره ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه .
رواهما البخاري .
( والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل .
يسقط غسلهما بغسل الموت ) لتداخل الموجبات كما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا ونوى أحدهما ارتفع سائرها .
وفي كلامه تلويح بالرد على التنقيح حيث قال غسله فرض كفاية .
ويتعين جنابة أو حيض .
ويسقطان به .
وحمله صاحب المنتهى على أنه ينتقل إلى ثواب فرض العين إذن لأن الغسل تعين على الميت قبل موته .
ثم مات وهو في ذمته .
فالذي يتولى غسله ينوب منابه في ذلك .
فيكون ثوابه كثوابه .
( ويشترط له ) أي لغسل الميت ( ماء طهور ) مباح كغسل الحي ( و ) يشترط له أيضا ( إسلام غاسل ) لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها .
( ونيته ) لحديث إنما الأعمال بالنيات ( وعقله ) لأن غير العاقل ليس أهلا للنية ( ويستحب أن يكون ) الغاسل ( ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل ) ونقل حنبل لا ينبغي إلا ذلك وأوجبه أبو المعالي ( ولو ) كان الغاسل ( جنبا وحائضا ) لأن كلا منهما يصح منه الغسل لنفسه .
فكذا لغيره ( من غير كراهة ) هو ظاهر المنتهى وغيره حيث لم يذكروها .
لكن تقدم أنه يكره أن يقرباه ( وإن حضره ) أي الميت ( مسلم ) عاقل ولو مميزا ( ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله ) الكافر ( نائبا عنه ) أي عن المسلم ( فظاهر كلام ) الإمام ( أحمد لا يصح ) غسله .
لأن الكافر نجس .
فلا يطهر