تعالى ! < ثم أماته فأقبره > ! ولأن في تركه أذى وهتكا لحرمته وحمله وسيلة لدفنه .
وصرح في المذهب باستحبابه .
وأما اتباعه فسنة ويأتي لخبر البراء .
( ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ) يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن .
قال في المبدع كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله إلا أن يكون محتاجا فيعطى من بيت المال .
فإن تعذر أعطي بقدر عمله .
( ويأتي ) في الإجارة أن ما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه .
بل ولا الرزق ولا الجعالة على ما لا يتعدى نفعه .
كالصلاة والصيام والحج ( فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه ) وأن يخرج ويغسل .
تداركا لواجب غسله .
( إن لم يخف تفسخه أو تغيره ) فإن خيف ذلك ترك بحاله .
وسقط غسله كالحي يتضرر به .
قلت وهل ييمم كما لو تعذر غسله قبل دفنه أو لا ينبش بالكلية لم أر من تعرض له .
( ومثله ) أي مثل من دفن بلا غسل أمكن ( من دفن غير متوجه إلى القبلة ) فينبش ويوجه إليها تداركا لذلك الواجب ( أو ) دفن ( قبل الصلاة عليه ) فينبش ويصلى عليه ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل .
وقال ابن شهاب والقاضي لا ينبش ويصلى على القبر .
وهو مذهب الأئمة الثلاثة لإمكانها عليه .
( أو ) دفن ( قبل تكفينه ) فيخرج ويكفن .
نص عليه كما لو دفن بغير غسل تداركا للواجب .
وهو التكفين .
ويصلى عليه .
ولو كان قد صلي عليه لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانا .
لما روى سعيد عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ثم لقوا معاذ بن جبل .
فأخبروه .
فأمرهم أن يخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط وصلي عليه .
( ولو كفن بحري ف ) هل ينبش فيه وجهان .
قال في الإنصاف ( الأولى عدم نبشه ) احتراما له ( ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه ) .
لحديث جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من رقيه وألبسه قميصه رواه الشيخان .
( و ) ك ( دفنه في بقعة خير من بقعته ) التي دفن فيها فيجوز نبشه لذلك ( و ) ل ( مجاورة صالح ) لتعود عليه بركته ( إلا الشهيد ) إذا دفن بمصرعه .
فلا ينقل عنه لغيره .
( حتى لو نقل ) منه ( رد إليه ) ندبا ( لأن دفنه في مصرعه ) أي المكان الذي قتل به ( سنة ) لقوله صلى الله عليه وسلم تدفن الأجساد حيث تقبض الأرواح .
فإنه محمول على الشهداء .
لأن السنة في غيرهم دفنهم في الصحراء .
لفعله صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مظعون وغيره ( ويأتي ) ذلك