الموالاة .
لكن لو فات ركن ولم يطل التفريق .
كفاه إعادته ( ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة ) عليها بالعربية .
( كقراءة ) فإنها لا تجزىء بغير العربية .
وتقدم ( وتصح ) الخطبة بغير العربية ( مع العجز ) عنها بالعربية .
لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف لفظ القرآن .
فإنه دليل النبوة .
وعلامة الرسالة .
ولا يحصل بالعجمية ( غير القراءة ) فلا تجزىء بغير العربية لما تقدم .
( فإن عجز عنها ) أي القراءة ( وجب بدلها ذكر ) قياسا على الصلاة .
( و ) من شرط الخطبتين ( حضور العدد ) المعتبر للجمعة وهو أربعون فأكثر .
لسماع القدر الواجب .
لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام ( وسائر ) أي باقي ( شروط الجمعة ) .
ومن ذلك صلاحيته لأن يؤم في الجمعة .
والإستيطان فلو كان أربعون مسافرين في سفينة فلما قربوا من قريتهم خطبهم أحدهم في وقت الجمعة ووصلوا القرية عند فراغ الخطبة استأنفها بهم .
وهذه الشروط إنما تعتبر ( للقدر الواجب من الخطبتين ) وهو حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية .
والوصية بتقوى الله دون ما سواه ( وتبطل ) الخطبة ( بكلام محرم ) في أثنائها ( ولو يسيرا ) كالأذان وأولى ( ولا تشترط لهما الطهارتان ) أي طهارة الحدث الأصغر والأكبر فتجزىء خطبة محدث وجنب .
لأنه ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان .
ونصه تجزىء خطبة الجنب .
وظاهره ولو كان بالمسجد .
لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة .
كمن صلى ومعه درهم غصب ( ولا ستر عورة وإزالة نجاسة ) لما تقدم ( ولا أن يتولاهما ) أي الخطبتين .
( من يتولى الصلاة ) لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين ( ولا حضور النائب ) في الصلاة ( الخطبة ) كالمأموم لتعينها عليه ( وهو ) أي النائب ( الذي صلى الصلاة ) أي صلاة الجمعة ( ولم يخطب ) لصدور الخطبة من غيره ( ولا أن يتولى الخطبتين ) رجل ( واحد ) لأن كلا منهما منفصلة عن الأخرى .
قال في النكت فيعايى بها فيقال عبادة واحدة بدنية محضة تصح من اثنين .
( بل يستحب ذلك ) أي الطهارتان وستر العورة وإزالة النجاسة وأن يتولى الخطبتين والصلاة واحد خروجا من الخلاف .