فالأظهر لا يكفي .
ولو كان فيه وصية .
لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا قاله في المبدع .
( وموالاة بينهما ) أي بين الخطبتين ( وبين أجزائهما وبين الصلاة ) فلا يفصل بين الخطبتين ولا بين أجزائهما ولا بينهما وبين الصلاة فصلا طويلا ( ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب لئلا يطول الفصل بينهما ) أي الخطبتين ( و ) بين ( الصلاة ) فيبطلها .
( فتستحب البداءة بالحمد ) لله لما تقدم من حديث أبي هريرة كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم ( ثم بالثناء ) على الله تعالى ( وهو مستحب ) وفي عطفه على الحمد لله مغايرة له .
فإما أن يكون على مقتضى كلام ابن القيم في المغايرة أو يراد الثناء بغير لفظ الحمد أو يراد به التشهد لحديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي قليلة البركة .
وإن كان مقتضى كلام بعضهم تخصيصه بخطبة النكاح .
( ثم بالصلاة ) على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ! < ورفعنا لك ذكرك > ! ثم بالقراءة ( ثم بالموعظة ) ولو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى على الصحيح .
قال أبو المعالي فيه نظر لقول أحمد لا بد من خطبة .
ونقل ابن الحكم لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة قاله في الإنصاف .
( فإن نكس ) بأن قدم غير الحمد عليه ( أجزأه ) لحصول المقصود .
( و ) من شرط الخطبتين ( النية ) لحديث إنما الأعمال بالنيات ( ورفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع ) من السماع .
كنوم أو غفلة أو صمم بعضهم .
( فإن لم يسمعوا ) الخطبة ( لخفض صوته أو بعده ) عنهم ( لم تصح ) الخطبة لعدم حصول المقصود بها ( وإن كان ) عدم السماع ( لنوم أو غفلة أو مطر ونحوه ) كصمم بعضهم ( صحت ) لأنهم في قوة السامعين .
( وإن كانوا كلهم طرشا ) صحت .
قال في الفروع وإن كانوا صما .
فذكر صاحب المحرر تصح .
وذكر غيره لا .
انتهى .
والثاني جزم به فيما تقدم لعد حصول مقصود الخطبة ( أو ) كانوا ( عجما وهو ) أي الخطيب ( سميع عربي لا يفهمون قوله .
صحت ) الخطبة والصلاة ( وإن انفضوا ) أي الأربعون أو بعضهم ( عن الخطيب ) ولم يبق معه العدد المعتبر ( سكت ) لفوات الشرط ( فإن عادوا قريبا بنى ) على ما تقدم من الخطبة .
لأن الفصل اليسير غير ضار ( وإن كثر التفرق عرفا أو فات ركن منها ) أي الخطبة ( استأنف الخطبة ) لفوات شرطها وهو