لا يقدح في ) صحة ( الصلاة إن قارنها ) لأن النهي لا يختص شرط الصلاة ( وإن تعمد ذلك فسق وإن لم يتكرر كالمودع والوصي والأمين إذا فرط في الحفظ ) قال في الإنصاف ) قلت إن تعمد ذلك فسق وإلا فلا اه .
وقال في تصحيح الفروع المذهب صحة الصلاة .
وتبعه في المنتهى .
لأن التحريم لم يعد إلى شرط الصلاة بل إلى المخاطرة .
كما تقدم .
كترك حمل السلاح مع حاجة .
قلت وفي الفسق مع التعمد نظر لأنه صغيرة كما تقدم .
وصرح به في المبدع .
والصغيرة لا يفسق بتعمدها بل بالمداومة عليها .
( طائفة ) تذهب ( تحرس ) العدو ولا تحرم معه في الركعة الأولى لما ستقف عليه ( وطائفة ) تحرم معه و ( يصلى بها ركعة تنوي مفارقته إذا استتم قائما ولا يجوز ) أن تفارقه ( قبله ) بلا عذر وتبطل صلاتها بذلك لعدم الحاجة إليه ( وتنوي المفارقة وجوبا لأن من ترك المتابعة ) لإمامه ( ولم ينو المفارقة تبطل صلاته ) لأنه اختلاف على إمامه وقد نهي عنه .
( وأتمت ) صلاتها ( لأنفسها ) بركعة ( أخرى ب ) سورة ( الحمد ) لله ( وسورة ) أخرى ( ثم تشهدت وسلمت ) لنفسها ( ومضت تحرس ) مكان الأولى ( وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة بعد فراغها ) من الصلاة .
لأن نقص صلاته نقص في صلاتها .
( وهي بعد المفارقة ) له ( منفردة فقد فارقته حسا وحكما ) لنيتها المفارقة فلا تسجد لسهوه بعد المفارقة ( وثبت ) الإمام ( قائما يطيل قراءته حتى تحضر ) الطائفة ( الأخرى ) التي كانت تحرس ( ف ) تحرم ثم ( تصلي معه ) الركعة ( الثانية يقرأ ) الإمام ( إذا جاءوا بالفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ ) قبل مجيئها ( فإن كان قرأ ) قبله ( قرأ بعده بقدرهما ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها استحبابا ) فلا تبطل إن لم يقرأ ( ويكفي إدراكها لركوعها ) أي الثانية كالمسبوق ( ويكون الإمام ترك المستحب ) وهو القراءة بقدر الفاتحة والسورة .
( وفي الفصول فعل مكروها يعني حيث لم يقرأ شيئا بعد دخولها معه إنما أدركته راكعا فإذا جلس ) الإمام ( للتشهد أتمت لأنفسها ) ركعة ( أخرى وتفارقه حسا لا حكما فلا تنوي مفارقته تسجد معه لسهوه ) في الأولى أو الثانية .
و ( لا ) تسجد ( لسهوهم ) لتحمل الإمام له .
لأنها لم تفارقه من دخولها معه إلى سلامة بها .
( ويكرر الإمام التشهد ) أو يطيل الدعاء فيه كما في المبدع ( فإذا تشهدت سلم بهم لأنها مؤتمة به حكما ) في الركعة التي تقضيها وفي الركعة الأخرى حسا .
فلا يسلم قبلهم .
لقوله تعالى ! < ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك > !