ورفعنا جميعا .
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه .
وقام الصف المؤخر في نحر العدو .
فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر المؤخر بالسجود وقاموا .
ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا .
ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو .
فلما قضى صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا .
رواه مسلم وروى البخاري بعضه .
وروى هذه الصفة أحمد وأبو داود من حديث أبي عياش الزرقي .
قال فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم .
( ويشترط فيها ) أي في الصلاة على هذا الوجه ( أن لا يخافوا كمينا ) يأتي من خلف المسلمين .
قال في القاموس الكمين كأمير القوم يكمنون في الحرب .
( و ) أن ( لا يخفى بعضهم ) أي الكفار ( عن المسلمين ) فإن خافوا كمينا أو خفي بعضهم عن المسلمين صلى على غير هذا الوجه كما لو كانوا في غير القبلة ( وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخر ) فلا بأس لحصول المقصود .
لكن ما تقدم أولى لفعله صلى الله عليه وسلم ( أو جعلهم صفا واحدا وحرس بعضه وسجد الباقون ) ثم في الثانية حرس الساجدون أولا وسجد الآخرون .
فلا بأس لحصول المقصود ( أو حرس الأول في ) الركعة ( الأولى و ) حرس ( الثاني في ) الركعة ( الثانية فلا بأس ) لحصول المقصود ( ولا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين ) لأنه ظلم له بتأخيره عن السجود في الركعتين وعدول عن العدل بين الطائفتين .
الوجه ( الثاني ( إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها ولم يروهم أو رأوهم ) وخافوا كمينا أو خفي بعضهم عن المسلمين أو رأوهم ولم يخافوا شيئا من ذلك ( و ) لكن ( أحبوا فعلها كذلك صلى بهم صلاة ) النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة ( ذات الرقاع ) بكسر الراء سميت بذلك لأنهم شدوا الخرق على أرجلهم من شدة الحر .
لفقد النعال .
وقيل هو اسم جبل قريب من المدينة فيه حمرة وسواد وبياض .
كأنها خرق .
وقيل هي غزوة غطفان .
وقيل كانت نحو نجد قاله في الحاشية ( فيقسمهم ) الإمام ( طائفتين تكفي كل طائفة العدو ) زاد أبو المعالي بحيث يحرم فرارها متى خشي اختلال حالهم واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى فللإمام أن ينهض إليهم بمن معه ويبنوا على ما مضى من صلاتهم ( ولا يشترط في الطائفة عدد ) مخصوص بل كفاية العدو لأن الغرض الحراسة منه .
ويختلف بحسب كثرته وقلته وقوته وضعفه .
( فإن فرط ) الإمام ( في ذلك ) بأن كانت الطائفة لا تكفي العدو ( أو ) فرط في ( ما فيه حفظ لنا أثم ويكون صغيرة