أتم لحديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة .
فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع .
وصلى الصبح في اليوم الثامن .
ثم خرج إلى منى .
وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها وقال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة متفق عليه .
قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس ويقول هو كلام ليس يفقهه كل أحد وجهه أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى .
وليس له وجه غير هذا .
الحادية والعشرون المذكورة بقوله ( أو شك في نيته هل نوى ) إقامة ( ما يمنع القصر أم لا أتم ) لأنه الأصل فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح الرخصة ( وإلا ) أي وإن لم ينو إقامة أكثر من عشرين صلاة بأن نوى عشرين فأقل ( قصر ) لما تقدم ( ويوم الدخول ويوم الخروج يحسبان من المدة ) فلو دخل عند الزوال احتسب بما بقي من اليوم .
ولو خرج عند العصر احتسب بما مضى من اليوم ( وإن أقام ) المسافر ( لقضاء حاجة ) يرجو نجاحها أو جهاد عدو وسواء غلب على ظنه انقضاء حاجته في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بها ( بلا نية إقامة تقطع حكم السفر ) وهي إقامة أكثر من عشرين صلاة ( ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ) أي مدة أكثر من عشرين صلاة ( ولو ) كان العلم ( ظنا ) لإجرائه مجرى اليقين حيث يتعذر أو يتعسر ( أو حبس ظلما أو حبسه مطر أو مرض ونحوه ) كثلج وجليد ( قصر أبدا ) لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي .
وقال تفرد معمر بروايته مسندا .
ورواه علي بن المبارك مرسلا .
ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين رواه البخاري .
وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن .
قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة .
ولو أتى عليه سنون .
وروى الأثرم عن ابن عمر أنه أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول فإن حبس بحق لم يقصر .
وعن علي قال يقصر الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا وعن سعد أنه أقام في بعض قرى الشام أربعين يوما يقصر الصلاة رواهما سعيد ( فإن ) أقام لحاجة و ( علم ) أو ظن ( أنها لا تنقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام ) كما لو نوى إقامة