القصر في ابتداء إحرامه بأن لا يطرأ عليه شك هل نواه فإن طرأ عليه لزمه الإتمام .
( و ) يشترط أيضا العلم ب ( أن إمامه أذن ) أي حال الصلاة ( مسافر ولو بأمارة وعلامة كهيئة لباس ) إقامة للظن مقام العلم .
و ( لا ) يشترط أن يعلم ( أن إمامه نوى القصر عملا بالظن ) لأنه يتعذر العلم ( فلو قال ) المأموم ( إن أتم ) الإمام ( أتممت وإن قصر قصرت لم يضر ) ذلك في صحة صلاته .
وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله .
فله القصر عملا بالظاهر .
وقيل يلزمه الإتمام لأنه الأصل ( وإن صلى مقيم ومسافر خلف ) إمام ( مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه ) إجماعا .
وإذا أم مسافر مقيمين فأتم بهم الصلاة صح لأن المسافر يلزمه الإتمام بنيته ( ويسن أن يقول الإمام ) المسافر ( للمقيمين أتموا فإنا سفر ) للحديث .
ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة ( ولو قصر الصلاتين ) أو صلاهما بتيمم ( في وقت أولاهما ) جمع تقديم ( ثم قدم ) وطنه ( قبل دخول وقت الثانية ) أو وجد الماء قبله ( أجزأه ) اعتبارا بوقت الفعل ( ولو نوى القصر ) من يباح له ( ثم رفضه ونوى في الصلاة الإتمام .
أتم ) وجوبا لأنه رجع إلى الأصل .
قال ابن عقيل وغيره وفرضه الأولتان .
وهذه الثامنة عشرة مما يجب فيه الإتمام ( ولو نوى ) مسافر ( القصر ثم أتم سهوا ففرضه الركعتان والزيادة سهو يسجد لها ندبا ) لأن عمدها لا يبطل الصلاة .
وتقدم حكم متابعة المأموم له ولو كان إماما ( ومن له طريقان ) طريق ( بعيد و ) طريق ( قريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه ) قصر لأنه مظنة قصد صحيح وكما لو كان الآخر مخوفا أو مشقا فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضره .
قال في الفروع وظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها ولعل التسوية أولى ( أو ) سلك الطريق البعيد ( لغير ذلك ) أي لغير القصر كجلب مال أو نفع أو نفي ضرر .
قصر .
قال ابن عقيل قولا واحدا ( أو ذكر صلاة سفر فيه ) أي في ذلك السفر ( أو في سفر آخر ولم يذكرها في الحضر قصر ) لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر .
أشبه أداءها .
فإن ذكرها في الحضر أو قضى بعضها في الحضر .
أتم .
التاسعة عشرة من المسائل التي يجب فيها الإتمام ذكرها بقوله ( ولو نوى إقامة مطلقة ) بأن لم يحدها بزمن معين ( في بلد ولو البلد الذي يقصده بدار حرب أو إسلام أو في بادية لا يقام بها أو كانت لا تقام فيها الصلاة ) أتم لزوال السفر المبيح للقصر بنية الإقامة .
العشرون المشار إليها بقوله ( أو ) نوى إقامة ( أكثر من عشرين صلاة )