أحدهم عن الآخر ( بالنية ) فإذا أريد الواحد نوى المتكلم ذلك وإذا أريد الجمع نواه .
كذلك أفعال الصلاة إذا لم يكن تمييزها بالفعل فإنها تميز بالنية .
قال في الشرح فإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .
وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حتى رقبته وإن تقوس ظهره فصار كالراكع .
زاد في الانحناء قليلا إذا ركع .
ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود حسب الإمكان ( وإن سجد ) العاجز عن السجود ( ما أمكنه بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه على شيء ) من مخدة ونحوها ( رفعه ) عن الأرض ( كره ) للخلاف في منعه وكذا لو كان الرافع له غيره على ظاهر المنتهى وغيره ( وأجزأ ) لأنه أتى بما يمكنه من الانحطاط .
أشبه ما لو أومأ ( ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها ) موضوعة بالأرض .
لم ترفع عنها واحتج أحمد بفعل أم سلمة وابن عباس وغيرهما .
قال ونهى عنه ابن مسعود وابن عمر ( ولا يلزمه ) السجود على وسادة ونحوها .
ويومىء غاية ما يمكنه .
ولا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه أو مستلقيا عن أجر الصحيح المصلي قائما لحديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا وذكر في شرح مسلم في المتخلف عن الجهاد لعذر له شيء من الأجر لا كله مع قوله من لم يصل قائما لعجزه ثوابه كثوابه قائما لا ينقص باتفاق أصحابنا ففرق بين من يفعل العبادة على قصور وبين من لم يفعل شيئا .
قال ابن حزم وحديث ذهب أهل الدثور بالأجور يبين أن فعل الخير ليس كمن عجز عنه .
وليس من حج كمن عجز عن الحج ( فإن قدر ) المريض ( على القيام ) في أثناء الصلاة انتقل إليه لقوله تعالى ! < وقوموا لله قانتين > ! أو قدر على ( القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها ) أي الصلاة لأن المبيح العجز .
وقد زال وما صلاه قبل كان العذر موجودا فيه .
وما بقي يجب أن يأتي بالواجب فيه ( لكن إن كان ) من قدر على القيام ( لم يقرأ ) الفاتحة ( قام فقرأ ) بعد قيامه ( وإن كان قد قرأ ) قاعدا حال العذر ( قام وركع بلا قراءة ) لوقوعها موقعها .
كما لو لم يطرأ صحة ( ويبني ) المريض ( على إيماء ) أي على ما صلاه بالإيماء إذا قدر على الركوع أو السجود لوقوعه صحيحا والحكم يدور مع علته ( ويبني عاجز فيها ) أي لو ابتدأ الصلاة قائما ثم عجز أتمها على ما يستطيعه ويبني على ما تقدم وكذا لو كان يصلي قاعدا فعجز عنه لوجود العذر المبيح