أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه .
فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة .
فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة رواه الدارقطني .
فإن صلى على الأيسر فظاهر كلام جماعة جوازه لظاهر خبر عمران .
ولأن المقصود استقبال القبلة وهو حاصل .
وقال الآمدي يكره مع قدرته على الأيمن .
( ويصح ) أن يصلي ( على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة ) على الصلاة ( على جنبه ) لأنه نوع استقبال .
ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت ( مع الكراهة ) للاختلاف في صحة صلاته إذن ( فإن تعذر ) عليه أن يصلي على جنبه ( تعين الظهر ) لما تقدم في حديث علي ( ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه ) لحديث إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ( ويكون سجوده أخفض من ركوعه ) وجوبا لحديث علي وتقدم وليتميز أحدهما عن الآخر ( فإن عجز ) عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده ( أومأ بطرفه ) أي عينه ( ونوى بقلبه ) لما روى زكريا الساجي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع أومأ بطرفه وظاهر كلام جماعة لا يلزمه .
وصوبه في الفروع لعدم ثبوته ( كأسير عاجز ) عن الركوع والسجود والإيماء بهما برأسه ( لخوفه ) من عدوه بالاطلاع عليه أذن ( ويأتي ) حكم الأسير في آخر صلاة الخوف ( فإن عجز ) عن الإيماء بطرفه ( ف ) إنه يصلي ( بقلبه مستحضرا القول ) إن عجز عنه بلفظه ( و ) مستحضرا ( الفعل ) بقلبه لقوله تعالى ! < وما جعل عليكم في الدين من حرج > ! وقوله ! < لا يكلف الله نفسا إلا وسعها > ! وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ( ولا تسقط الصلاة حينئذ ) عن المكلف ( ما دام عقله ثابتا ) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه أو بدونه ولعموم أدلة وجوب الصلاة .
وحديث الدارمي وغيره عن ابن عمر مرفوعا يصلي المريض قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنبه فإن لم يستطع فمستلقيا فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر إسناده ضعيف ( قال ابن عقيل الأحدب يجدد للركوع ) .
قلت ومثله الرفع منه والاعتدال عنه ( نية لكونه لا يقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا ) لتتميز الأفعال والأركان ( كفلك في ) اللغة ( العربية ) فإنه يصلح ( للواحد والجمع ) ويتميز