حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وفي رواية لمسلم حين يمضي ثلث الليل وفي أخرى له إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه قال ابن حبان في صحيحه يحتمل أن يكون النزول في بعض الليالي هكذا وفي بعضها هكذا ( والأثلث بعد النصف أفضل نصا ) لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود .
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه .
( وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ) لقوله تعالى ! < يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا > ! ولم ينسخ وقطع في الفصول والمستوعب بنسخه .
( ولا يقومه كله ) لقول عائشة رضي الله عنها ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح قال في الفروع وظاهر كلامهم ولا ليالي العشر فيكون قول عائشة إنه أحيى الليل .
أي كثيرا منه أو أكثره .
ويتوجه بظاهره احتمال ويخرج من ليلة العيد .
ويحمل قولها الأول على غير العشر أو لم يكثر ذلك منه واستحبه شيخنا وقال قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة ( إلا ليلة عيد ) لحديث من أحيى ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب رواه الدارقطني في علله .
وفي معناها ليلة النصف من شعبان .
كما ذكره ابن رجب في اللطائف ( وتكره مداومة قيامه كله ) لأنه لا بد في قيامه كله من ضرر أو تفويت حق .
وعن أنس مرفوعا ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد وكسل بكسر السين وعن عائشة مرفوعا أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وعنها مرفوعا خذوا من العمل ما تطيقون .
فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا متفق على ذلك .
( ويستحب التنفل بين العشاءين وهو ) أي التنفل بين العشاءين ( من قيام الليل لأنه ) أي الليل ( من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني ) لقول أنس بن لك في قوله تعالى ! < تتجافى جنوبهم عن المضاجع > ! الآية قال كانوا يتنقلون بين المغرب والعشاء يصلون رواه أبو داود .
قال عبد الله كان أبي ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعو .
وقال ما سمعت بصاحب حديث لا يقوم بالليل .
( ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها وإذا فاتت يقضيها ) لقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته .
وكان