يدل على أن غيره أولى منه ( ويكفي ) في السترة ( خيط ونحوه و ) كل ( ما اعتقده سترة فإن لم يجد خط خطا ) نص عليه قوله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا وقال البيهقي : لا بأس به في مثل هذا وصفته ( كالهلال ) لا طولا لكن قال في الشرح : وكيفما خط أجزأه ( ولا تجزىء سترة مغصوبة ) كالصلاة في ثوب مغصوب ( فالصلاة إليها ) أي السترة المغصوبة ( ك ) الصلاة إلى ( القبر ) أي فتكره لأن السترة المغصوبة كالبقعة المغصوبة والصلاة إليها كالصلاة إلى القبر ( وتجزىء ) سترة ( نجسة ) قال في الإنصاف : الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة وقال في المبدع : وسترة مغصوبة ونجسة كغيرها قدمه في الفروع وفيه وجه فالصلاة إليها كالقبر قال صاحب النظم : وعلى قياسه : سترة الذهب ( فإذا مر شيء من وراء السترة لم يكره ) للأخبار السابقة ( وإن مر بينه ) أي المصلي ( وبينها ) أي سترته كلب أسود بهيم ( أو لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبا ) منه ( كقربه من السترة ) أي ثلاثة أذرع فأقل من قدميه ( كلب أسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى السواد بطلت صلاته ) لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قال عبد الله بن الصامت : ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال : يا ابن أخي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان رواه مسلم وأبو داود وغيرهما ( ولا تبطل الصلاة بمرور امرأة ) لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن ( و ) لا بمرور ( حمار و ) لما روى الفضل بن عباس أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلبة يعبثان فما بالى ذلك رواه أبو داود ولا بمرور ( بغل وشيطان وسنور أسود ولا بالوقوف والجلوس ) ولو من كلب أسود ( قدامه ) من غير مرور اقتصارا على مورد النص ( ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة دون أصحابه ( فإن فعل ) أي اتخد المأموم سترة ( فليست سترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ) قال القاضي عياض : اختلفوا في سترة الإمام