( اليسرى ) لأن بعض الأحاديث مقيد بذلك والمطلق يحمل على المقيد وإكراما للقدم اليمنى ( للحديث الصحيح ) وتقدم ( و ) بصقه ( في ثوب ) ه ( أولى إن كان في صلاة ) قال في الوجيز : يبصق في الصلاة أو المسجد في ثوبه وفي غيرهما يسرة : وفيه نظر قاله في المبدع ( ويكره ) بصقه ونحوه ( أمامه وعن يمينه ) لخبر أبي هريرة : وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها رواه البخاري ولأبي داود بإسناد جيد عن حذيفة مرفوعا : من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ويلزم حتى غير باصق ونحوه إزالة البصاق ونحوه من المسجد وسن تخليق محله ( وتسن صلاة غير مأموم ) إماما كان أو منفردا ( إلى سترة ) مع القدرة عليها بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع ( ولو لم يخش ) المصلي ( مارا ) حضرا كان أو سفرا لحديث أبي سعيد يرفعه : إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود وابن ماجه وليس ذلك بواجب لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء رواه أحمد وأبو داود والسترة ما يستتر به ( من جدار أو شيء شاخص كحربة أو آدمي غير كافر ) لأنه يكره استقباله كما تقدم ( أو بهيم ) يعرضه ويصلي إليه ( أو غير ذلك مثل مؤخرة الرحل تقارب طول ذراع فأكثر ) لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من يمر وراء ذلك رواه مسلم ( فأما قدرها ) أي السترة ( في الغلظ فلا حد له فقد تكون غليظة كالحائط أو دقيقة كالسهم ) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة وإلى بعير رواه البخاري .
.
.
( ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه ) لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبين يديه الجدار نحو من ثلاثة أذرع رواه أحمد والبخاري ولأنه أصون لصلاته فإن كان في مسجد قرب من الجدار أو السارية نحو ذلك وإن كان في الفضاء فإلى شيء شاخص مما سبق ( و ) يستحب ( انحرافه عنها ) أي السترة ( يسيرا ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود من حديث المقداد بإسناد لين قال عبد الحق : وليس إسناده بقوي لكن عليه جماعة من العلماء على ما ذكر ابن عبد البر ( فإن لم يجد شاخصا ) يصلي إليه ( وتعذر غرز عصى ونحوها ) كسهم وحربة وضعها بالأرض وصلى إليها قال في المبدع : ويكفي العصا بين يديه عرضا لأنها في معنى الخط ( وعرضا ) أي وضع العصا ونحوها عرضا ( أعجب إلى أحمد من الطول ) قال أحمد : ما كان أعرض فهو أعجب إلي وذلك لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استتروا في الصلاة ولو بسهم رواه الأثرم وقوله : ولو بسهم