لأنه تابع لجلوس التشهد في ذلك كما تقدم ( والمرأة كالرجل في ذلك ) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي ( إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة ) لما روى زيد بن أبي حبيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم مال مرة على امرأتين تصليان فقال : إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل رواه أبو داود في مراسيله ولأنها عورة فكان الأليق بها الانضمام ( وتجلس متربعة ) لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ( أو تسدل رجليها عن يمينها وهو أفضل ) من التربع لأنه غالب فعل عائشة وأشبه بجلسة الرجل ( كرفع يديها ) أي أنه أفضل لها في مواضعه لأنه من تمام الصلاة لما تقدم ( وخنثى كامرأة ) لاحتمال أن يكون امرأة وتقدم أنها تسر إن سمعها أجنبي ( وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده يمينا أو شمالا وإلا ) بأن لم يكن قاصدا جهة ( ف ) إنه ينحرف ( عن يمينه ) إكراما لليمين ( قبل يساره في انحرافه ) إلى المأمومين القبلة ( ويستحب للإمام ألا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبلا القبلة ) لقول عائشة : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم ( و ) يستحب ( أن لا ينصرف المأموم قبله ) أي قبل الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم : إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف رواه مسلم ( إلا أن يطيل ) الإمام ( الجلوس ) فينصرف المأموم لإعراضه عن السنة ( فإن كان رجال ونساء ) مأمومين به ( استحب لهن ) أي للنساء ( أن يقمن عقب سلامه ) وينصرفن لأنهن عورة فلا يختلطن بالرجال ( و ) استحب ( أن يثبت الرجال قليلا بحيث لا يدركون من انصرف منهن ) لحديث أم سلمة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم قالت : نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه أحمد والبخاري ( ويأتي ) ذلك ( آخر صلاة الجماعة ) بأوضح من هذا