يكن لها وارث فميراثها موقوف لأن أحدا لا يدعيه وليس للسيد أن يأخذ منه قدر الثمن لأنه يدعي الثمن على الواطىء وميراثها ليس له ) أي للواطىء ( لأنه قد مات قبلها وإن راجع البائع فصدق الزوج فقال ما بعته إلا إياها بل زوجته لم يقبل ) رجوعه ( في إسقاط حرية الولد ولا في استرجاعها إن صارت أم ولد ) لأن الملك حق لله تعالى ( وقبل ) رجوعه ( في غيرها ) أي غير حرية الولد واسترجاعها إن صارت أم ولد ( من إسقاط الثمن واستحقاق المهر ) قال في الشرح واستحقاق ميراثها وميراث ولدها ( وإن رجع الزوج ) فصدق السيد على أنه اشتراها منه ( ثبتت الحرية ووجب عليه الثمن ) لاتفاقهما على ذلك ( وإن أقر أنه وهب وأقبض أو ) أقر أنه ( رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت ولا بينة ) بالإقباض أو القبض ( وهو ) أي المقر ( غير جاحد الإقرار به وسأل إحلاف خصمه ) أنه أقبضه أو قبضه ( لزمه اليمين ) لأن العادة جارية بالإقرار بذلك قبله ( وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل ) منه ذلك لأنه خلاف الظاهر ( وله تحليف المقر له ) لأن ما ادعاه ممكن ( فإن نكل ) المقر ( حلف هو ) أي المقر ( ببطلانه ) وحكم له ( وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك ) المبيع أو الموهوب أو المعتق ( كان لغيره لم يقبل قوله ) على المشتري أو المتهب أو العتيق لأنه يقر على غيره ولأنه متهم ( ولم ينفسخ البيع ولا غيره ) من الهبة أو العتق وكذلك نحوها ما لم يوجد ما يوجب ذلك ( ولزمته ) أي المقر ( غرامته للمقر له ) لأنه فوته عليه بالبيع أو الهبة أو العتق ( وإن قال ) البائع ونحوه ( لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ) أي بعد البيع أو الهبة أو العتق ( وأقام ) بذلك ( بينة قبلت ) لإمكان ذلك فإن لم تكن بينة لم يقبل قوله لأنه خلاف الأصل والظاهر ( إلا أن يكون ) البائع ونحوه ( قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تقبل البينة ) لأنها تشهد بخلاف ما أقر به فهو مكذب لها وذكر الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن ( ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره ) لتعلق حق المقر له بالمقر به ( إلا فيما كان حدا لله ) تعالى فيقبل رجوعه عنه كما تقدم في مواضعه لأن الحد يدرأ بالشبهة ( وأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه ) أي المقر ( عنها ) أي عن الإقرار بها ( وإن أقر لرجل