( وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة ) لأنه في قوة قوله له على أبي دين ( فإن فسره بإنشاء هبة لم يقبل ) منه لأنه لا يحتمله لفظه ( وإن قال له هذه الدار عارية ثبت بها حكم العارية وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو ) هبة ( سكنى ) فيعمل بالبدل لإقراره بذلك حقا لربه ونحوه بدل من الدار ولا يكون إقرارا بالدار لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل اشتمال لأن الأول مشتمل على الثاني كقوله تعالى ! < يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه > ! .
فالشهر يشمل على القتال كأنه قال له الدار منفعتها وفي الهبة بالنسبة إلى الملك لأن قوله له الدار إقرار بالملك والملك يشتمل على ملك الهبة فقد أبدل من الملك بعض ما يشتمل عليه وهو الهبة فكأنه قال له ملك الدار هبة وحينئذ تعتبر شروط الهبة قاله في المبدع .
$ فصل ( ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها $ وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على حلها له و ) على ( استحقاقه إمساكها ) لأنه إما زوج أو سيد ( ولا ترد ) الأمة ( إلى السيد لاتفاقهما على تحريمها عليه ) لخروجها عن ملكه أو خروج بضعها ( وله ) أي سيدها ( على الزوج أقل الأمرين من ثمنها أو مهرها ) لأن اليقين ( ويحلف ) الذي تسلم له ( لزائد ) لأنه ينكره والأصل براءته منه ( فإن نكل ) عن الحلف لزائد ( لزمه ) قضاء عليه بنكوله ( وإن أولدها فهو ) أي الولد ( حر ولا ولاء عليه ) لاعتراف السيد بذلك باعترافه بالبيع ( ونفقته ) أي الولد ( على أبيه ) كسائر الأحرار ( ونفقتها على الزوج لأنه إما زوج أو سيد فإن ماتت الأمة وتركت مالا منه قدر ثلثها ) فيأخذ منه تتمة الثمن على ما أخذه قبل اعتراف الزوج له بما تركته وادعائه الثمن فقط فقد اتفقا على استحقاقه ( وتركتها للمشتري والمشتري مقر للبائع بها فيأخذ منها قدر ما يدعيه وبقيته ) أي المال المتروك ( موقوفة ) حتى يتبين المستحق .
( وإن ماتت بعد الواطىء فقد ماتت حرة ) لاعتراف السيد بكونها صارت أم ولد وقد مات مستولدها ( وميراثها لولدها وورثتها ) إن كانوا كسائر الأحرار ( فإن لم