وفي نسخة ألف ( فقال ) المدعى عليه ( أقبضتك منها عشرة فهو ) أي المدعى عليه ( منكر والقول قوله مع يمينه ) لما سبق وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا ببينة وتقدم لو قال له علي ألف قد قبضه أو استوفاه كان مقرا قال في الإنصاف بلا نزاع انتهى .
ففرقوا بين إضافة الفعل إلى نفسه وإلى غيره وكلام ابن ظهيرة في شرح الوجيز أن الحكم في المسألتين سواء .
وكلام المصنف أيضا في قوله أبرأني أو قبض مني كذا يقتضي عدم الفرق فيحتاج لتحرير الكلام في ذاك ( ما لم يعترف ) المدعى عليه ( بسبب الحق ) بأن يعترف بأن الحق من ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية ونحوه ( أو ثبت ) سبب الحق ( ببينة ) فيكون المقر مدعيا للقضاء أو الإبراء فيطالب بالبينا ( وكذا لو أسقط كان ) بأن قال له علي ألف أقتضته إياه أو أبرأه منه أو نحوه مما سبق فهو منكر يقبل قوله مع يمينه لما سبق ما لم يعترف بسبب الحق أو يثبت ببينة ( فإن قال لي بينة بالوفاء أو الإبراء أو قاله بعد ثبوت الحق ببينة أو إقرار أمهل ) المدعى عليه ( ثلاثة أيام ) ليأتي بالبينة كما تقدم في طريق الحكم وصفته ( وللمدعي ملازمته ) أي المدعى عليه ( حتى يقيمها ) أي البينة ( فإن عجز ) المدعى عليه عن البينة ( حلف المدعي على بقاء حقه ) حيث جعل المدعى عليه مقرا مدعيا للقضاء ( أو أقام ) المدعي ( به ) أي ببقاء حقه ( بينة ) إن تصور ( وأخذه بلا يمين معها ) أي مع البينة ( وإن نكل ) المدعي عن اليمين ببقاء حقه حيث لا بينة على ما تقدم ( قضى عليه بنكوله وصرف ) أي منع من طلب المدعى عليه لثبوت القضاء بنكوله .
تتمة لو قال كان لي عليك ألف لم تسمع دعواه ذكره أبو يعلى الصغير قال في الترغيب بلا خلاف ( و ) إن قال ( كان له علي كذا وسكت إقرار ) لأنه أقر بالوجوب والأصل بقاؤه حتى يثبت ما يرفعه بدليل ما لو تنازعا دارا فأقر أحدهما للآخر أنها كانت ملكه يحكم له بها إلا أنه هنا إذا عاد فادعى القضاء أو الإبراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه على أحد الروايتين قال في الشرح ( وليس لك علي عشرة إلا خمسة إقرار بما أثبته وهو خمسة ) لأن الاستثناء من النفي إثبات ( ويعتبر في الاستثناء أن لا يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ) لأنه إذا سكت فقد استقر المقر به فلا يرفعه استثناء ولا غيره ( ولا يصح استثناء ما زاد على النصف ) لما تقدم ( ويصح ) الاستثناء ( في النصف ) لأنه ليس بالأكثر ( و ) يصح الاستثناء أيضا فيما ( دونه )