لأنه قد بدأ بالإقرار فعمل به وقوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل ( فإن فسره ) أي المقر ( بأجل أو وصية قبل منه ) لأن لفظه يحتمله .
( وإن أقر العربي بالعجمية أو بالعكس ) بأن أقر الأعجمي بالعربية ( وقال لم أدر ما قلت فقوله مع يمينه ) لأنه أدرى بنفسه والظاهر معه .
$ باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره $ ( إذا وصل به ما يسقطه مثل أن يقول علي ألف لا يلزمني أو قد قبضه واستوفاه أو ) له علي ( ألف من ثمن خمر أو ) من ثمن ( خنزير أو من ثمن طعام ) مكيل ونحوه ( اشتريته فهلك قبل قبضه أو ) من ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو من مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو قال له علي ألف ( تكفلت به على أني بالخيار ) لزمه الألف في جميع ذلك لأن ما ذكره بعد قوله له علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل وتناقض كلامه غير خاف فإن ثبوت الألف عليه في هذه الأمثلة لا يتصور وإقراره إخبار بثبوته فتنافيا ولأنه أقر بالألف وادعى ما لم يثبت معه فلم يقبل منه ولأنه في صورة ما إذا قال قبضه أو استوفاه إقرار على المقر له بالقبض أو الاستيفاء والإنسان لا يقبل إقراره على غيره ( أو ) قال له علي ( ألف إلا ألفا ) لزمه الألف .
قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأن الكيل استثناء باطل ( أو ) قال له علي ألف ( إلا ستمائة لزمه الألف ) لأنه استثنى الأكثر ولم يرد ذلك في لغة العرب فيبطل ( وإن قال له علي من ثمن خمر ) أو خنزير ونحوه ( ألف لم يلزمه ) شيء لأنه أقر بثمن خمر وقيده بالألف وثمن الخمر لا يجب فلم يلزمه ( وإن قال كان له علي ألف وقضيته إياه أو أبرأني منه أو برئت إليه منه أو قبض مني كذا أو أبرأني منه ) أي من كذا ( أو أقبضته منها خمسمائة ) مثلا فهو منكر .
هذا معنى كلام الخرقي وعامة شيوخنا وذكر ابن هبيرة أن أحمد احتج في ذلك بقول ابن مسعود ولأنه قول يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ فوجب قبول قوله ولا يلزمه شيء كاستثناء البعض بخلاف المنفصل .
لأنه قد استقر بسكوته عليه .
ولهذا لا يرفعه استثناء ولا غيره ( أو قال ) المدعي ( لي عليك مائة )