إقرارهم أولا ثم ما يثبت بإقرارهم ( فإن لم يكن للميت تركة ) أو كانت واستغرقها ما ثبت بالبينة أو إقرار الميت ( لم يلزمهم شيء ) لأنهم لا يلزمهم دينه إذا كان حيا مفلسا فكذا هنا إذا كان ميتا ( وإن أقر الوارث لرجل ) مثلا ( بدين يستغرق التركة ثم أقر بمثله للآخر في مجلس ثان لم يشارك الثاني الأول ) لأن الأول استحق تسلمه كله بالإقرار فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه لأنه إقرار على غيره ( ويغرمه ) أي قدر التركة ( المقر للثاني ) لأنه فوته عليه بإقراره به للأول وإن كان الإقرار في مجلس واحد تحاصا ( وإن أقر ) مكلف ( لحمل امرأة بمال صح ) الإقرار لأنه يجوز أن يكون له وجه فصح كالطفل ( إلا أن تلقيه ) أي الحمل ( ميتا أو يتبين ) أن ( لا حمل أو لا نتيقن أن الحمل كان موجودا حال الإقرار ) بأن ولدته بعد ستة أشهر وقبل أربع سنين مع زوج أو سيد ( فيبطل ) الإقرار لفوات شرطه ( وإن ولدت حيا وميتا فالمال للحي ) لأن الشرط فيه متحقق بخلاف الميت ( وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين ف ) المال المقر به ( لهما بالسوية ) لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه ومطلق الإضافة يقتضي التسوية ( إلا أن يعزوه ) أي المال ( إلى ما يقتضي التفاضل فيعمل به ) أي بما عزاه إليه ويكون على التفاضل ( وإن قال للحمل علي ألف جعلتها له ونحوه ) كوهبتها له أو تصدقت بها عليه أو أعددتها له ( فهو وعد ) لا يؤخذ به ( وإن قال له ) أي الحمل ( علي ألف أقرضنيه أو ) قال له علي ألف ( وديعة أخذتها منه لزمه ) لأن قوله للحمل على ألف إقرار بالألف فلا يرتفع بما ذكره بعد و ( لا ) يلزمه شيء في قوله ( أقرضني ) الحمل ( ألفا ) لأن الحمل لا يتصور منه قرض ( ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده ولو كان المقر به عبدا أو ) كان ( نفس المقر بأن أقر برق نفسه للغير فلم يصدقه ) المقر له ( بطل إقراره ) لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه ( ويقر بيد المقر ) لأنه كان في يده فإذا بطل إقراره بقي كأن لم يقر به ( فإذا عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه ) لعدم المعارض له فيه ( ولم يقبل بعد ما ) أي بعد دعوى المقر المقر به لنفسه أو لثالث ( عود المقر له أولا إلى دعواه وكذا لو كان دعواه إلى دعواه قبل ذلك ) أي قبل دعوى المقر المقر به لنفسه أو غيره لأنه مكذب لنفسه