كذبه في حياته ) فلا يقبل تصديقه بعد الموت لأن الإقرار بطل تكذيبه ( وإن أقر ولي بمميزة عليها بنكاح قبل ) إقراره لأنه يملك إنشاءه فملك به الإقرار به كالبيع وغيره ( وإن كانت ) المرأة ( غير مميزة وهي مقرة له ) أي للولي ( بالإذن قبل أيضا ) لأنه يملك عقد النكاح عليها بمقتضى الإذن فملك الإقرار به كالوكيل ( وإلا ) أي وإن لم تكن غير المميزة مقرة بالإذن ( فلا ) يقبل إقرار الولي عليها بالنكاح لأنه إقرار عليها أشبه الإقرار عليها بمال ( وإن أقر ) مكلف ( بنكاح صغيرة بيده فرق بينهما ) حيث لم تقم له بينة لأنه لا يقبل قوله بمجرده وتصديقها لاغ لصغرها ( وفسخه حاكم ) لما تقدم ( وإن صدقته ) المرأة ( إذا بلغت قبل ) تصديقها لعدم المانع قال في الفروع ( فدل أن من ادعت أن فلانا وزوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه ) بالفرقة وقد سئل عنها الموفق فلم يجب فيها بشيء ( ولو أقرت مزوجة بولد لحقها ) لإقرارها ( دون زوجها ) لعدم إقراره به وكما لو أقر به رجل فإنه لا يلحق بامرأته ( و ) دون ( أهلها ) هذه عبارة الرعاية وفيها نظر لأنه إذا لحقها نسب تبعها أهلها كالرجل وهذا مقتضى كلام الجمهور ( وإن أقر الورثة بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه ) لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على موروثهم ( إما من التركة لتعلق الدين بها ) أي التركة ( فللورثة تسليمها فيه ) أي في الدين كتسليم العبد الجاني في أرش الجناية ( وإن أحبوا ) أي الورثة ( استخلاصها ) أي التركة ( ووفاء الدين من مالهم فلهم ذلك ) لأن الدين لا يمنع انتقالها إليهم وكالعبد الجاني ( ويلزمهم ) أي الورثة ( أقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدين بمنزلة ) القن ( الجاني ) بغير إذن سيده وأمره ( وإن أقر بعضهم ) أي الورثة بدين على الميت بلا شهادة ( لزمه ) من الدين ( بقدر ميراثه ) لأنه يستحق أكثر من ذلك كما لو أقر الورثة كلهم فإذا ورث النصف فنصف الدين ( كإقراره ) أي بعض الورثة ( بوصية ) فيلزمه منها بقدر إرثه ( ما لم يشهد منهم ) أي من الورثة ( عدلان أو عدل ويمين فيلزمهم الجميع ) أي جميع الدين ( إن وفت به التركة ) كما لو شهد به عدلان من غيرهم ( ويأتي آخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره ) وإن أقر بعض الورثة بما يستغرق التركة أخذ كل ما بيده ( ويقدم ) من الديون على الميت ( ما ثبت ببينة ) نصا لانتفاء فيه التهمة ( أو ) يعين ثم ما ثبت ب ( إقرار ) الميت فيقدم ( على ما ثبت بإقرار ورثة إن حصلت مزاحمة ) لأن إقرار الورثة إنما يلزم في حقهم وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها فوجب أداء ما ثبت بغير