أو أخطأ كالرجوع ( وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان نقض ) حكمه لأن شرطه كون الشاهد مسلما عدلا ولم يوجد ( فينقضه الإمام أو غيره ) لفساده لكن تقدم حيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان ( ورجع ) المحكوم عليه ( بالمال أو ببدله ) على المحكوم له لأن الحكم قد نقض فيجب أن يرجع الحق إلى مستحقه ( و ) رجع ( ببدل قود مستوفى على المحكوم له ) لتعذر الرجوع بالقود فيتعين بذله ( وإن كان المحكوم به إتلافا ) كقتل ( فالضمان على المزكين وكذا إن كان ) الحكم ( لله ) تعالى ( بإتلاف حسي ) كقتل لردة أو رجم لزنا أو قطع لسرقة ( أو ) كان الحكم ( بما سرى إليه ) أي إلى الإتلاف بأن حكم عليه بحد شرب أو تعزير فسرى إلى نفسه أو عضو منها وبان كفر الشهود أو فسقهم فالضمان على المزكين لأن المحكوم به قد تعذر رده وشهود التزكية ألجأوا الحاكم إلى الحكم فلزمهم الضمان لتفريطهم ( فإن لم يكن مزكون فعلى الحاكم ) لأن التلف حصل بفعله أو بأمره فلزمه الضمان لتفريطه وكذا إن كان مزكون فماتوا ذكره في الكافي والرعاية قاله في المبدع قال ولا قود لأنه مخطىء وتجب الدية في بيت المال وعنه على عاقلته ( وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا أو جنوا حكم بشهادتهم إذا كانوا عدولا ) لأن الموت أو الجنون لا يؤثر في الشهادة ولا يدل على الكذب فيها ولا يحتمل أن يكون موجودا حال أداء الشهادة بخلاف العتق ( وإن بان الشهود عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا والحاكم لا يرى الحكم به نقضه ) بعد إثبات السبب ( ولم ينفذ ) لأنه حكم بما لا يعتقده أشبه ما لو كان عالما بذلك ( وإن كان ) الحاكم ( يرى الحكم به ) أي بما ذكر من شهادة العبيد أو الوالد أو الولد أو العدو ( لم ينقض ) حكمه إذا بان الشاهد كذلك لأنه يحكم بما أداه إليه اجتهاده فيما هو سائغ فيه أشبه باقي مسائل الخلاف وهذا في المجتهد وأما المقلد فتقدم أنه يراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك وإن حكم بغير مذهب إمامه فإن كان قد ولي على أن يحكم بمذهب معين لم ينفذ حكمه لقصور ولايته وإلا انبنى نقضه على منع تقليد غيره وتقدم ( ويعزر شاهد زور ) رواه سعيد عن عمر ولأنه قول محرم ويضربه الناس أشبه السبب ( ولو ناب ) في أحد الوجهين وهما في كل نائب بعد وجوب التعزير وتعزيره ( بما يراه الحاكم إن لم يخالف نصا أو معنى نص ) قال في الشرح لا يزيد على عشر جلدات ( ويطاف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه ) ليحصل إعلام الناس بذلك فإن